.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المزبور عند أرباب الحديث ، كما أجراها بعض في روايات الكر المشتمل بعضها على ثلاثة أشبار ونصف في الأبعاد الثلاثة ، وبعضها على ذلك في بعض أبعاده ، وبذلك ضعّفوا مستند القميين القائلين بكفاية بلوغ الماء من حيث المساحة سبعة وعشرين شبرا ، هذا.
لكن فيه أولا : أن الأصل المزبور وان كان مسلّما عند أهل الدراية. لكنه لا أصل له ، لتطرق احتمال الغفلة في كل من طرفي الزيادة والنقيصة. وأرجحية احتمال عدم الزيادة على فرض حصولها من احتمال عدم النقيصة ظن لا دليل على اعتباره ، ولا عبرة بما ذكروه مستندا لحجية أصالة عدم الزيادة ، لأنها وجوه استحسانية. ودعوى كون بناء العقلاء تعبدا على أصالة عدم الزيادة غير مسموعة ، حيث ان بناءهم في عملهم انما هو على الاطمئنان ، دون التعبد.
وثانيا : أن مورد هذا الأصل بعد تسليم اعتباره هو الزيادة المغيّرة للمعنى ، دون الزيادة غير المغيرة له كما في المقام ، حيث ان نفي الضرر شرعا يراد به نفيه في الإسلام ، فلا يتفاوت المعنى بوجود كلمة الإسلام وعدمها.
كما لا يختل حكومة قاعدة نفي الضرر بعدم كلمة «الإسلام» في مدرك القاعدة كما عن الشيخ (قده) لما عرفت من أن هذه الكلمة بمنزلة القيد التوضيحي ، فوجودها كعدمها في عدم التأثير في معنى جملة «لا ضرر» ولا في حكومته على أدلة الأحكام الأولية كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وثالثا : أن مورد جريان أصالة عدم الزيادة هو الرواية التي ثبت اعتبارها ، والمفروض أن الرواية المشتملة على كلمتي «الإسلام» و «على مؤمن» مرسلة ولم يثبت انجبارها ، فالمستند حينئذ هو الروايات المسندة الخالية عن هاتين الكلمتين ، فلا بد من العمل بها والاستناد إليها دون المرسل كما لا يخفى.
ورابعا : أن مورد أصالة عدم الزيادة هو الرواية الواحدة الحاكية لقضية شخصية نقلها واحد بدون زيادة كلمة ونقلها آخر معها ، وأما مع إمكان تعدد المروي