.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أهل السنة برواية عبادة بن الصامت ، فقد روى أحمد بن حنبل في مسندة الكبير الجامع لثلاثين ألف عن عبادة بن الصامت ، قال : ان من قضاء رسول الله أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار ، والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها ، والجبار هو الهدي الّذي لا يغرم. وقضى في الركاز الخمس ، وقضى أن ثمر النخل لمن أبرّها إلّا أن يشترط المبتاع. وقضى أن مال المملوك لمن باعه ، إلّا أن يشترط المبتاع ، وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور. وقضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه من امرأته التي قتلتها الأخرى ، وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة ، قال : فورثها بعلها وبنوها ، قال : وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد ، قال : فقال أبو القاتلة ـ المقتضي عليه ـ يا رسول الله صلىاللهعليهوآله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ، ولا شرب ولا أكل ، فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله هذا من الكهان. قال : وقضى في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها ، فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع ، قال : وكان تلك الطريق تر البناء.
وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث ، فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها. وقضى في شرب النخل من السيل : أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الّذي يليه ، فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء. وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلّا بإذن زوجها. وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما سواء. وقضى من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه ان كان له مال. وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق. وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ. وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة. وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور».