.................................................................................................
______________________________________________________
الاحتياط عن غير المضطر إليه في غير المعين مطلقا ـ فبما توضيحه : أن المناط في منجزية العلم الإجمالي تعلقه بتكليف فعلي على كل تقدير بمعنى أنه لو كان المعلوم بالإجمال في أي واحد من الطرفين أو الأطراف كان مورد بعث الشارع أو زجره ، ومن المعلوم أن اذن الشارع في ارتكاب المضطر إليه كاشف عن عدم فعلية التكليف بالاجتناب عن الحرام وعدم لزوم مراعاته أصلا ، لانتفاء موضوع لزوم المراعاة بعروض الاضطرار ، وذلك لسقوط الإلزام التعييني الواقعي بمزاحمته للترخيص التخييري ، وأهمية مصلحة الترخيص من ملاك الإلزام المعين ، وبعد سقوط الإلزام بانتفاء موضوعه لا يبقى علم بالتكليف الفعلي في الطرف الآخر ، بل هو احتمال التكليف الّذي لا شك في مرجعية البراءة فيه.
وأما على التفصيل الثاني ـ وهو في المعين بين حصول الاضطرار بعدم العلم الإجمالي فيجب الاجتناب عن غير المضطر إليه وحصوله قبله أو مقارنا له فلا يجب ـ فبما تقريبه : أن الاضطرار من حدود التكليف بمعنى اشتراط فعلية التكليف بالاختيار ودورانه مداره حدوثا وبقاء وعدم حصول العلم بالتكليف الفعلي المنجز في الاضطرار السابق على زمان العلم به والمقارن له واضح ، كما يظهر من التزام شيخنا الأعظم بالبراءة في سائر الأطراف في هاتين الصورتين ، وكذا في الاضطرار اللاحق ، لأن العلم بالتكليف الفعلي وان كان ثابتا ظاهرا حال اختيار المكلف وقدرته على الامتثال ، إلّا أن طروء الاضطرار يوجب انتفاء العلم بالتكليف الفعلي المنجز لاعتبار الاختيار في فعلية الحكم حدوثا وبقاء كما عرفت. ومع احتمال انطباق الحرام الواقعي على المضطر إليه لا مقتضي لوجوب الاجتناب عن سائر الأطراف كما في الاضطرار السابق والمقارن. والعلم الإجمالي وان حصل في زمان الاختيار واستقل العقل بلزوم رعايته ، إلّا أن طروء الاضطرار بعده أوجب اختصاص تنجيزه