.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الضررية أيضا من صغريات كبرى «لا ضرر».
وثانيا : أن لازم كفاية كون الحكم معدا للضرر في صحة تعنونه بالضرر اندراج كثير من الموارد تحت قاعدة نفي الضرر ، كما إذا كان بيع متاعه موجبا لتنزل سعره وورود الضرر الفاحش المالي على أرباب ذلك المتاع ، أو كان بيع أراضيه ودكاكينه سببا لضرر شركائه أو جيرانه أو مستأجريه مثلا ، إذ يصح أن يقال : ان جواز البيع في هذه الموارد ضرري فيرتفع بقاعدة نفي الضرر ، مع بداهة بطلان ذلك ، فتأمل.
بل يلزم ارتفاع بعض المحرمات القطعية في بعض الحالات ، كما إذا تاقت نفس الشاب غير القادر على الزواج إلى ارتكاب بعض المحرمات بحيث يكون تركه وكفّ النّفس عنه ضررا عليه ، لإمكان أن يقال : ان حرمة ذلك المحرّم حينئذ ضرر عليه ، فترتفع بقاعدة نفي الضرر ، وهو كما ترى.
وثالثا : أن المناسب لكون «لا ضرر» الواقع عقيب الأمر بالقلع هو نفى الحكم الضرري أي : حق إبقاء العذق في مكانه ، والمناسب لكونه نهيا تحريميا هو الواقع عقيب قوله صلىاللهعليهوآله : «انك رجل مضار» وحيث انه لم يعلم كون اختلاف المتن من المعصوم عليهالسلام حتى يستفاد منه حكمان أحدهما حرمة الإضرار بالمؤمن ، والآخر نفي الحكم الضرري ، أو من الراوي ، فلا محالة تصير الرواية مجملة ، ولا يصح الاستدلال بها على المعنى الّذي رجّحه الشيخ (قده) وهو نفى الحكم الضرري. واحتمال قرينية الأمر بالقلع على كون المتن الصادر هو وقوع «لا ضرر» عقيب الأمر بالقلع ضعيف ، لقوة احتمال كون الأمر بالقلع من باب الولاية.
ورابعا : أن نفي الطبيعة مع وجود بعض أفرادها غير سديد ، لما مر من أنه مستلزم لنفي جميع أفرادها ، فذا كان فرد واحد من طبيعة الرّجل موجودا في الدار لا يصح أن يقال : «لا رجل في الدار» لمكان التناقض ، ومن المعلوم أن نفى