وهو (١) ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا (٢).
وكذلك لا فرق (٣) بين أن يكون الاضطرار كذلك (٤) سابقا على حدوث العلم أو لا حقا (٥) ، وذلك (٦) لأن التكليف (*) المعلوم بينها
______________________________________________________
(١) أي : جواز الارتكاب أو الترك. وهذا شاهد صدق على عدم الفرق ـ في ارتكاب بعض الأطراف بالاضطرار ـ بين كونه إلى طرف معين أو غير معين أي الجامع ، وذلك لمنافاة اذن الشارع وترخيصه لفعلية التكليف وتنجزه بالعلم الإجمالي كما مر توضيحه.
والحاصل : أن الباقي مشكوك الحرمة بعد احتمال كون النجس هو الّذي ارتكبه ، فلا يكون الحكم فعليا.
(٢) قيد لـ «بحرمة المعلوم أو بوجوبه» وضمير «بينها» راجع إلى الأطراف.
(٣) يعني : في عدم تنجيز العلم الإجمالي وعدم وجوب الاحتياط ، وهذا إشارة إلى التفصيل الثاني للشيخ (قده) وإشكال عليه ، وقد عرفت توضيح هذا التفصيل في الصورة الأولى والثانية والثالثة بقولنا : «الأولى حصول الاضطرار ...» و «الثانية حصول الاضطرار ...» و «الثالثة طروء الاضطرار ... إلخ».
(٤) يعني : سواء أكان الاضطرار إلى معين أم غير معين سابقا على حدوث العلم أم لاحقا.
(٥) أم مقارنا له ، فان الاضطرار اللاحق ان أوجب ارتفاع فعلية المعلوم فدافعيته لها في صورة المقارنة تكون بالأولوية ، ولعله (قده) ترك ذكره لوضوحه ، فتدبر.
(٦) بيان لوجه الإشكال على هذا التفصيل الثاني ، وقد تقدم تقريبه بقولنا :
__________________
(*) لا يخفى أن ذلك انما يتم فيما كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه. وأما