من أول الأمر (١) كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه ، فلو عرض على بعض أطرافه لما كان (٢) التكليف به معلوما ،
______________________________________________________
«وأما على التفصيل الثاني .... فبما تقريبه ... إلخ» وتوضيحه : أن الشك ان كان في مرحلة الفراغ وسقوط ما في الذّمّة كان المرجع فيه قاعدة الاشتغال ، وان كان في مرحلة ثبوت التكليف واشتغال الذّمّة به كان المرجع فيه أصالة البراءة ، وحيث ان الحكم الواقعي مقيد بعدم طروء الاضطرار ، فمع طروئه لا علم بالتكليف حتى يكون الشك في مرحلة الامتثال والفراغ لتجري فيه قاعدة الاشتغال ، بل الشك يكون في مقام الثبوت الّذي هو مجرى البراءة.
وبعبارة أخرى : التكليف المعلوم إجمالا ليس مطلقا ، بل هو مقيد بعدم الاضطرار ، فمع عروضه يشك في التكليف حدوثا ان كان الاضطرار سابقا على العلم أو مقارنا له ، أو بقاء ان كان الاضطرار لا حقا ، فالمورد من مجاري أصل البراءة.
(١) أي : من زمان تشريعه ، فان التكليف المعلوم إجمالا شرّع مقيدا بعدم الاضطرار ، وضمير «بينها» راجع إلى الأطراف.
(٢) جواب «فلو عرض» أي : فلو عرض الاضطرار إلى بعض أطراف العلم
__________________
لو كان إلى أحدهما المعين ، فلا يكون بمانع عن تأثير العلم للتنجز ، لعدم منعه عن العلم بفعلية التكليف المعلوم إجمالا المردد بين أن يكون التكليف المحدود في ذلك الطرف أو المطلق في الطرف الآخر ، ضرورة عدم ما يوجب عدم فعلية مثل هذا المعلوم أصلا ، وعروض الاضطرار انما يمنع عن فعلية التكليف لو كان في طرف معروضه بعد عروضه ، لا عن فعلية المعلوم بالإجمال المردد بين التكليف المحدود في طرف المعروض والمطلق في الآخر بعد العروض. وهذا بخلاف ما إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه ، فانه يمنع عن فعلية التكليف في البين مطلقا ، فافهم وتأمل.