.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الطلاق» (١) و «لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق إلّا بعد ملك» (٢) و «لا طلاق إلّا ببينة» (٣) و «لا طلاق الا على السنة ولإطلاق إلّا على طهر» (٤) و «لا ظهار الا ما أريد به الظهار» (٥) و «لا إيلاء حتى يدخل بها» (٦) و «لا سهو على من أقر على نفسه بسهو» (٧) و «لا صيام لمن لا يبيّت الصيام بالليل» (٨) و «لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل» (٩) و «لا رهن إلّا مقبوضا» (١٠) و «لا قطع إلّا من حرز» (١١) و «لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم» (١٢) و «لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق» (١٣) وغير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.
والحاصل : أن إشكال إرادة النهي من النفي هو عدم القرينة عليه بعد ما عرفت من شيوع استعمال هذا التركيب في النهي وغيره بحيث يصير الكلام بدون القرينة
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٥ ، الباب ١١ من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث ٤ و ٥ ، ص ٢٨٦
(٢) الصدر ، الباب ١٢ ، الحديث : ١ ، ص ٢٨٦
(٣) المصدر ، الباب ١٠ ، الحديث : ١٣ ، ص ٢٨٥
(٤) المصدر ، الباب ٩ ، الحديث : ٣ ، ص ٢٨٠
(٥) المصدر ، الباب ٣ من أبواب الظهار ، الحديث : ٢ ، ص ٥١٠
(٦) المصدر ، الباب ٦ من أبواب الإيلاء الحديث : ٣ ، ص ٥٣٩
(٧) الوسائل ، ج ٥ الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث : ٨ ص ٣٣٠
(٨) عوالي اللئالي ، ج ٣ ص ١٣٢
(٩) المصدر ، ص ٣١٣
(١٠) الوسائل ، ج ١٢ ، كتاب الرهن ، الباب ٣ الحديث : ١
(١١) المستدرك ، ج ٣ كتاب الحدود والتعزيرات ، ص ٢٣٨ ، رواه عن عوالي اللئالي
(١٢) الوسائل ، ج ١٧ ، كتاب الشفعة ، الباب ٦ ، الحديث : ٢ ص ٣٢٠
(١٣) المصدر ، الباب ٨ ، الحديث : ١ ، ص ٣٢٣