.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
مفقود ، ومع الشك يكون المتبع أصالتي الحقيقة والإطلاق.
وثانيا : أن حكم الشارع بلزوم تدارك الضرر تكليفا لا يصحح نفي طبيعة الضرر بل المصحح له هو تداركه خارجا ، فان صرف وجوب رد الأموال المغصوبة على الظلمة والسارقين إلى مالكيها لا يجبر الضرر الوارد على أربابها ولا يصحح نفى طبيعة الضرر عنهم ، وانما الجابر له والمصحح لنفيها هو التدارك الخارجي ، ولذا أبدل المحقق النائيني (قده) الحكم التكليفي بالوضعي ، وهو الضمان واشتغال ذمة الضار بشرط يساره وكونه مؤديا ، فحينئذ يصح أن يقال : ان هذا الضرر المجبور بالضمان الكذائي ليس ضررا ، هذا.
أقول : هذا التقييد منه (قده) لا محيص عنه مع الإلجاء إلى الالتزام بهذا الوجه الرابع ، لكنه قد عرفت وستعرف أيضا عدم الوجه في الالتزام به.
وثالثا : أنه أخص من المدعى ، إذ ليس كل ضرر لازم التدارك تكليفا ووضعا ، كما إذا فرض غلو سعر كتاب لعزّة وجوده ، وقد طبعه شخص فصار الكتاب لكثرة وجوده رخيصا ، ومن المعلوم أن تنزل القيمة ضرر أورده طابع الكتاب على مالكه مع عدم لزوم تداركه على الطابع. وكاستيراد تاجر لمتاع عزيز الوجود غالي السعر الموجب لنزول قيمته. ونظائره كثيرة.
وبالجملة : فنفي طبيعة الضرر لأجل لزوم تداركه شرعا بعد فرض صحته لا يصح ، مع عدم لزوم ذلك في كثير من الموارد ، لاختصاصه بباب التغريمات والتضمينات ، وهو لا يكفي في صحة نفي الطبيعة المستلزم لنفي جميع أفرادها ، مع عدم كون الضرر بنفسه من موجبات الضمان.
وأما الإشكال عليه بما في رسالة الشيخ الأعظم من : «أن ظاهر قوله عليهالسلام : لا ضرر في الإسلام كون الإسلام ظرفا للضرر ، فلا يناسب أن يراد به الفعل المضر ، وانما المناسب الحكم الشرعي الملقي للعباد في الضرر ، نظير قوله : لا حرج في