.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بيان حكم الله الكلي ، ولو أريد منه ذلك كان مجازا أو إرشادا إلى حكم الله ، لظهورها في قضائه وحكمه بما أنه قاض أو سلطان ، لا من حيث انه مبلغ للأحكام ، إذ ليس للنبي حكم وقضاء بالنسبة إلى الأحكام الكلية.
بل يحمل بقرينة الحال أو المقام بعض الأحكام الواردة بعنوان «قال رسول الله أو أمير المؤمنين عليهماالسلام» على صدور الحكم المولوي السلطاني أو القضائي لفصل الخصومة ، كما إذا ورد أنه صلىاللهعليهوآله قال : «أنت رئيس الجيش» أو «هذه الدار لزيد» هذا في مقام الثبوت.
الثالث : في تأييد ما تقدم بحسب مقام الإثبات. أما ما ورد بلفظ «قضى» و «حكم» وأريد منه الحكم المولوي فأكثر من أن يحصى ، فمنه قوله صلىاللهعليهوآله : «انما أقضي بينكم بالبينات والأيمان» (١) ، وعن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحكم بين الناس بالبينات والأيمان» (٢) ، وعن أبي جعفر عليهالسلام قال : «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرّجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عزوجل أو رؤية الهلال فلا» (٣) تدل هذه الرواية على أن هذا التنفيذ وهذه الإجازة هو تنفيذ ولي الأمر والسلطان.
وأما ما ورد بلفظ «قال» مع كون المستفاد منه الأمر السلطاني فكثير ، فمنه رواية عقبة بن خالد الواردة في شق القناة بجنب قناة أخرى (٤) وقوله صلىاللهعليهوآله : «اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم».
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، كتاب القضاء ، الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : ١ ص ١٦٩
(٢) المصدر ، الحديث : ٣
(٣) المصدر ، الباب ١٤ ، الحديث : ١٢ ص ١٩٥
(٤) تقدم نقل هذه الروايات في ما يرتبط بكلام شيخ الشريعة ، فلاحظ ص ٥٥٦