.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
رفع الشكوى إليه لدفع ظلم سمرة الطاغي عنه ، لا للحكم بينه وبين سمرة ، إذ لم يكن هناك شبهة حكمية ولا موضوعية حتى يكون حكمه صلىاللهعليهوآله بيانا للحكم الكلي الإلهي ، لأن لزوم الاستئذان للدخول على الأجنبية حتى تتحجب كان معلوما عندهم ، ولم يكن مجرد بيان النهي الكلي مجديا في ارتداع سمرة ورفع يده عن ظلمه ، بل المجدي في ذلك هو النهي السلطاني ، ومن المعلوم أن الرجوع إليه حينئذ يناسب مقام إمارته على الأمة وكونه دافعا للظلم عنهم ، لا مجرد نبوته وتبليغه صلىاللهعليهوآله للأحكام عنه سبحانه وتعالى.
وعليه فلا يستفاد من «لا ضرر» قاعدة كلية حاكمية على أدلة الأحكام ، كما هو مقصود أكثر من تمسك به ، بل هو حكم قضائي بناء على نقل ابن حنبل ، وسلطاني بناء على النقل من طرقنا. ونتيجته تحديد قاعدة السلطنة خاصة ، هذا.
لكنه لا يخلو من تأمل ، وذلك فان ثبوت المناصب الثلاثة المذكورة للنبي والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وان كان من المسلمات ، إلّا أن الكلام في صغروية حديث «لا ضرر» للحكم السلطاني أو القضائي ، ضرورة أن الأصل الأولي في كل ما يبينه النبي صلىاللهعليهوآله يقتضي صدوره بداعي التشريع وتبليغ الحكم الكلي الإلهي المنزل عليه ، إلّا مع قيام قرينة توجب رفع اليد عنه. وهي مفقودة في المقام.
وتوضيحه : أن هذه الجملة وردت تارة مسبوقة بلفظ «قضى» كما في رواية الشفعة ، وأخرى غير مسبوقة به كما في قضية سمرة ورواية دعائم الإسلام وغيرهما.
أما ما ورد عقيب «قضى» فلا يدل على كونه حكما مولويا قضائيا ، أما وروده في رواية عبادة ، ففيه ـ مضافا إلى ضعفها سندا كما تقدم فيما ذكرناه حول كلام شيخ الشريعة ـ أنه لا يثبت به الحكم القضائي ، لاشتمال روايته على عشرين قضاء أكثرها أحكام كلية إلهية كقضائه بالشفعة ، ومنع فضل الماء ، وعدم جواز تصرف الزوجة في