.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
مالها بدون اذن زوجها ، ودية الكبرى المغلظة والصغرى ، وأنه ليس لعرق ظالم حق ، وأن للجدتين السدس من الميراث ، وأن الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وأن في الركاز الخمس ، وغيرها.
ولا ريب في أن هذه الأحكام ليست قضائية بل أحكام كلية إلهية ، وقد وردت من الأئمة المعصومين عليهمالسلام بعنوان «قال أو أمر» ونحوهما مما يدل بحسب الظهور الأولي على بيان ما أوحي إليه أو ألهم إليهم ، فمثل وجوب تخميس الركاز حكم إلهي قطعا كما يظهر من ملاحظة بعض أخبار الباب ، كمعتبرة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس ...» (١) ونحوها غيرها.
وقد تعرضنا فيما يتعلق بكلام شيخ الشريعة لجملة من الروايات الحاكية لأقضيته صلىاللهعليهوآله وأكثرها متمحض في بيان الأحكام الكلية الإلهية ، سواء تصدر بلفظ «قضى» أم «حكم» أم «جعل» أم «أمر» وهذا مما يوهن ظهور ما ورد عنه صلىاللهعليهوآله بعنوان «قضى» أو «حكم» ونحوهما في الأمر المولوي السلطاني أو القضائي.
وأما مثل قوله صلىاللهعليهوآله : «انما أقضي بينكم بالبينات والأيمان» فليس شاهدا على المدعى ، لظهوره في أن ميزان القضاء وفصل الخصومة في الشريعة المقدسة هو الاعتماد على هذه الحجج الظاهرية دون غيرها من الأمارات غير العلمية كخبر الواحد والقرعة ، وعلم الحاكم لو قيل بعدم اعتباره ، فهو يدل على أن المجعول الإلهي لميزان القضاء في الخصومات هو الأخذ بالبينات والأيمان لا أن فصل الخصومات بها من شئون منصب قضائه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وأما رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام «لو كان الأمر إلينا أجزنا
__________________
(١) الوسائل ، ج ٦ كتاب الخمس ، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٣ وغيره ، ص ٣٤٣