.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ثم انه لا بد من الإشارة إلى ضابط الحكومة وأخواتها حتى يتضح الحال ، فنقول وبه نستعين : ان أخصر بيان وأوضحه وأسده في تحديدها أن يقال : ان الخارج عن موضوع دليل لا يخلو إما أن يكون خروجه عنه بالتكوين كخروج الجاهل عن موضوع دليل وجوب إكرام العلماء ، وهذا يسمى بالتخصص.
وإما أن يكون بالتشريع ، وهو إما بلسان «المعارضة كخروج زيد العالم عن دليل وجوب إكرام العلماء بلسان «لا تكرم زيدا العالم» وهذا يسمى بالتخصيص ، وإما بغير لسان المعارضة ، وهو تارة يكون بنفس التعبد والحجية ، كخروج مشكوك الحكم كشرب التتن بنفس إيجاب الاحتياط عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فان نفس تشريع إيجابه من دون إحراز الحكم الواقعي به يوجب خروج مشكوك الحكم عن حيز قاعدة القبح ، وهذا يسمى بالورود.
وأخرى لا يكون بنفس التعبد ، بل بإثباته للمؤدى أي إحرازه له من دون لسان المعارضة. كما في قيام الأدلة غير العلمية على حكم كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، فانه يخرج عن موضوع أدلة البراءة الشرعية بثبوت الوجوب له بقيام خبر الواحد عليه ، وهذا يسمى بالحكومة ، فيعتبر فيها أمور : الأول التعبد ، الثاني : عدم كونها بلسان المعارضة ، الثالث : كون تقدم الحاكم على المحكوم بالدلالة اللفظية لا بالحكم العقلي.
ويتحقق هذه الدلالة بتصرف الحاكم إما في حكم دليل المحكوم ، كما إذا قال : «الأمر في اغتسل للجمعة ليس للوجوب» إذ لم يصدر لبيان الحكم الواقعي ، بل صدر تقية ، أو وجوب الوضوء عند الضرر أو الحرج مرفوع ، حيث ان إطلاق الوجوب لجميع الحالات متفرع على وجوده ، والدليل القائم على عدم جعله في حال الضرر حاكم على ذلك ، لأنه يتكفل لكيفية جعله ، وأنه منفي حال الضرر ، ونفس الوجوب لا يتكفل لذلك.