.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
موضوعه ، ولا يدل على وجود ذلك التقدير أو عدمه ، والدليل الحاكم يهدم ذلك التقدير سواء أكان المحكوم بنحو القضية الشرطية كقوله : «إذا شككت فابن علي الأكثر» أم الحملية مثل «كل عالم يجب إكرامه» فانهما يدلان على وجوب البناء على الأكثر على تقدير وجود موضوعه وهو الشك ، أو وجوب إكرام العالم على فرض وجوده ، والحاكم يهدم ذلك التقدير ويدل على عدم الموضوع حتى يترتب عليه حكمه ، فقوله : «لا شك لكثير الشك» هادم لموضوع وجوب البناء على الأكثر ، ولسان هدم الموضوع غير لسان المعارضة ، بل لسان المسالمة. والمعارضة انما تكون بين الدليلين مع حفظ الموضوع كوجوب إكرام العالم وعدم وجوب إكرامه ، فالحكومة المضيقة ترجع لبا إلى التخصيص ، لكن لا بلسان المعارضة.
وأما الحكومة والورود فهما يشتركان في كون الخروج تعبديا ، ويفترقان في أنه في الأول مستند إلى إثبات المؤدى ، وفي الثاني إلى مجرد التعبد.
وأما الحكومة الموسعة فهي عبارة عن الحاكم الّذي يتصرف في موضوع حكم الدليل المحكوم أو متعلقه بالتوسعة ، بأن يدرج في أحدهما ما ليس مصداقا له حقيقة ، نظير ما دل على حرمة الخمر ووجوب الحج على المستطيع ـ وهو المالك للزاد والراحلة ـ وكون المسافة الموجبة للقصر ثمانية فراسخ امتدادية ، فانها محكومة بما دل على كون الفقاع خمرا ، وما دل على أن المبذول له ما يحج به مستطيع ، وما دل على كون المسافة التلفيقية موجبة للقصر. ونظير ما دل على أحكام الصلاة ، فان دليل تنزيل الطواف منزلة الصلاة حاكم عليه بتوسعة المتعلق وهو الصلاة وإثبات أحكامها للطواف.
والحاصل : أن الحاكم سواء كان موسعا أم مضيقا يتكفل لما لا يتكفله المحكوم ،