.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ولذا لا يكون بينهما تعارض ، حيث ان التعارض منوط بوحدة المتعارضين موضوعا ومحمولا مع اختلافهما في السلب والإيجاب ، كقوله : «أكرم الأمراء ولا تكرمهم» وأما مع اختلافهما موضوعا أو محمولا فلا تعارض بينهما ، كما إذا قال : «زيد ليس بأمير» فانه لا يعارض «أكرم الأمراء» الذين يكون زيد منهم.
ومما ذكرنا يظهر وجه حكومة «لا ضرر» بناء على مذهبي الشيخ والمحقق الخراسانيّ على أدلة الأحكام الأولية. أما على مذهب الشيخ فلأن «لا ضرر» ناظر إلى أحكام الشريعة المطهرة ، فان كان فيها حكم يوجب الضرر فهو غير مجعول ، فالوجوب الضرري للوضوء لا جعل له ، وكذا لزوم البيع الغبني.
وأما على مذهب المحقق الخراسانيّ فلأن «لا ضرر» ناظر إلى متعلق الحكم ، فكل موضوع ضرري لا حكم له.
فعلى كلا المعنيين ـ وهما كون الحكم الضرري لا جعل له أو كون الموضوع الضرري لا حكم له ـ يكون «لا ضرر» حاكما على أدلة الأحكام الأولية وان كان بينهما فرق ، وهو حكومة «لا ضرر» بناء على مذهب الشيخ على قاعدة الاحتياط الموجب للعسر أو الضرر ، لأن الاحتياط نشأ عن لزوم مراعاة الأحكام الواقعية المجهولة ، وعدم حكومته عليها بناء على مذهب صاحب الكفاية ، لأن الاحتياط ناش عن الجمع بين المحتملات ، ولا ضرر ولا عسر في نفس المتعلقات إذ لو كانت معلومة لم يكن في فعلها ضرر ولا حرج كما صرح به في دليل محتملاته احتياطا» ولكن فيه إشكال ذكرناه هناك في الجزء الرابع ص ٥٩٢ فراجع.
وعليه فلا وجه للعدول عن الحكومة إلى التوفيق العرفي بالنسبة إلى المعنى الّذي اختاره صاحب الكفاية.
وأما على مذهب من جعل «لا ضرر» نهيا ، فيقدم على أدلة الأحكام الأولية