.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وان كانت النسبة بينهما عموما من وجه ، لأعمية الضرر المنهي عنه من الوضوء وغيره ، وأعمية الوضوء من الوضوء الضرري وغيره ، فيجتمعان في الوضوء الضرري ويقدم دليل النهي على الأمر بالوضوء ، إذ لو لم يقدم النهي عليه لزم لغويته كما لا يخفى.
وقد يقال بتقدم «لا ضرر» ـ بناء على إفادة النهي ـ على الأحكام الأولية بوجهين آخرين.
أحدهما : ما أفاده شيخ الشريعة ، أما في العبادات فلاقتضاء النهي عن العبادة للفساد ، فلا فرق في بطلان الوضوء الضرري بين القول بالنهي والنفي.
وأما الخيارات فحيث ان الحق عدم استناد شيء منها إلى قاعدة نفي الضرر فهي خارجة عن محل البحث موضوعا.
وفيه : أنه منوط بإثبات حرمة الإضرار بالنفس بحديث نفي الضرر ، وهو غير مدلوله أعني حرمة الضرر بالمؤمن ، وبدلالة الحديث على انتفاء الملاك حال الضرر. مع أن المسألة مختلف فيها ، لمكان أن يقال : ان امتنانية القاعدة لا ترفع إلّا الإلزام ، كنفي الحرج ، ومن المعلوم أن هذا أجنبي عن الفساد الّذي يقتضيه النهي عن الضرر الرافع للمصلحة. وعليه ، فالقول بإفادة النهي للفساد لا يلتئم مع مسلك القوم ، مع أنه (قده) أراد توجيه فساد الوضوء الضرري ونحوه على مختارهم.
والحاصل : أنه بناء على النفي يمكن تصحيح العبادة بالملاك ، إذ المنفي بالضرر هو مجرد الإلزام ، وبناء على النهي لا يمكن تصحيحها ، لأن النهي يرفع الملاك أيضا.
مضافا إلى مخالفته لما صرح به حول «لا ضرر» الواقع ذيل حديث الشفعة من أن المستفاد منه نفي الحكم الوضعي بقوله : «ولا مجال لإرادة ما عدا الحكم الوضعي في حديث الشفعة».
وانما رفع اليد عنه لزعمه أن جملة لا ضرر قضاء مستقل لم يصدر من النبي