.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أجرى هذه القضية وطلّق امرأة لم يتمكن زوجها من الإنفاق عليها.
والّذي أعتقده هو أن السيد (ره) لم يعتمد في ذلك على قاعدة الضرر أو الحرج ، بل اعتمد فيه ـ بعد بنائه على الولاية العامة للفقيه الجامع للشرائط ـ على الروايات التي بعضها صحيح ، وتعرض لها في العروة في هذه المسألة.
ولا تعارض تلك الروايات بما دل على «أنها ابتليت فلتصبر» لأن مورده امتناع الزوج عن المواقعة ، لا عن النفقة.
وأما مسألة حبس الحرّ حتى شردت دابته ، فالضمان فيه انما هو لقاعدة الإتلاف الّذي هو من موجبات الضمان ، لأن الحابس صار سببا لذلك ، حيث ان ضابط المسبب التوليدي ينطبق عليه.
نعم يمكن أن يكون المستند في تلك الفروع حديث نفي الضرر بناء على المعنى الرابع وهو نفي الضرر غير المتدارك ، يعني «لا ضرر بدون لزوم التدارك شرعا» بحيث يكون الضرر من موجبات الضمان. لكن قد تقدم الإشكال في صحته.
وكيف كان ، فالحق ما تقدم من عدم صحة التمسك بقاعدة نفي الضرر لإثبات الحكم وان كان يظهر من كلام شيخنا الأعظم (قده) في رسالته المعمولة في قاعدة نفي الضرر أنه محل الإشكال ، حيث قال في التنبيه الثاني ـ بعد نفي الإشكال عن نفي الأحكام الوجودية بقاعدة نفي الضرر ـ ما لفظه : «وأما الأحكام العدمية الضررية مثل عدم ضمان ما يفوت على الحر من عمله بسبب حبسه ، ففي نفيها بهذه القاعدة فيجب أن يحكم بالضمان إشكال ، من أن القاعدة ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعية ... إلى أن قال : ومن أن المنفي ليس خصوص المجعولات ، بل مطلق ما يتدين به ويعامل عليه في شريعة الإسلام وجوديا كان أو عدميا ...».
وقد ظهر مما ذكرنا ضعف الاستدلال على جريان حديث نفي الضرر في