.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ان مفاد هذا اللسان تنزيل الموجود منزلة المعدوم ، فيختص حديث نفي الضرر ونظائره مما يكون لسانه النفي بالأحكام الوجودية. وان أبيت عن ظهور ذلك في الاختصاص المزبور فلا أقل من كونه المتيقن ، فلا وجه حينئذ للاستدلال به على إثبات حكم يلزم من عدمه الضرر.
وبعبارة أخرى : شأن قاعدة نفي الضرر رفع الحكم الّذي ينشأ منه الضرر ، أو رفعه عن الموضوع الضرري ، لا وضع الحكم الّذي ينشأ من عدمه الضرر ، وان حكي عن بعضهم حكمه بالضمان في جملة من الفروع استنادا في ذلك إلى قاعدة نفي الضرر ، حيث ان عدم حكم الشارع فيها بالضمان ضرر ، فينفي بحديث نفي الضرر ، ويحكم بالضمان :
منها : ضمان حابس الحر ظلما حتى شردت دابته ، أو أبق عبده ، أو طار طيره.
ومنها : ضمان منافع العبد المحبوس على الحابس.
ومنها : ما في العروة الوثقى (١) من جواز تطليق الحاكم زوجة من لا يتمكن من النفقة ، بتقريب : أن عدم الحكم بجواز طلاقها للحاكم ضرر عليها فينفي هذا العدم بحديث نفي الضرر ، ومقتضاه جواز طلاقها للحاكم ، قال في عداد النساء اللّاتي يجوز للحاكم الشرعي طلاقهن : «وكذا في الحاضر المعسر الّذي لا يتمكن من الإنفاق مع عدم صبر زوجته على هذه الحالة ، ففي جميع هذه الصور وأشباهها وان كان ظاهر كلماتهم عدم جواز فكّها وطلاقها للحاكم ، لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق ، إلّا أنه يمكن أن يقال بجوازه ، لقاعدة نفي الحرج والضرر ، خصوصا إذا كانت شابة واستلزم صبرها طول عمرها وقوعها في مشقة شديدة ، ولما يمكن أن يستفاد من بعض الأخبار».
وقد نقل بعض أعاظم أساتيذنا (قده) أن صاحب العروة أعلى الله تعالى مقامه
__________________
(١) العروة الوثقى ، ج ٢ ، ص ٧٥ مطبعة الحيدري بطهران ، المسألة ٣٣