.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فهو نظير ارتفاع سلطنة مالك الطعام على المنع عن البيع في المخمصة ، فانه يؤخذ منه قهرا مع بذل ثمنه إليه ، هذا.
فكلام المشهور محمول على غير صورة تلف النّفس سواء تضرر مالك الجذع أم لا ، وسواء بذل له أجرة المثل أم لا ، فانه مع عدم رضاه بالإسناد وعدم لزوم تلف نفس محترمة بانهدام الجدار لا يجوز الوضع على الجذع كما عن المشهور.
وأما حمل كلام شيخ الطائفة على صورة عدم تضرر المالك أصلا بحيث يكون كالاستظلال بحائط الغير كما في رسالة الشيخ الأعظم (قده) ففيه ما لا يخفى ، ضرورة أن مجرد عدم التضرر لا يسوّغ الإسناد الّذي هو تصرف في الجذع ومناف لسلطنة المالك. وقياسه بالاستظلال مع الفارق ، لأنه انتفاع بدون التصرف ، ولعله (قده) أشار إليه بالأمر بالتأمل.
وكيف كان فمثال الجذع أجنبي عن تعارض الضررين ، إذ المفروض عدم الضرر أصلا ، أو تداركه بأجرة المثل ، وليس في البين إلّا سلطنة المالك ، وهي لا ترتفع إلّا بوجوب حفظ النّفس ، هذا.
ويترتب على الثاني جواز إضرار الغير إكراها ، كما إذا أمر الظالم زيدا بأخذ مال من عمرو ، فان الضرر متوجه أولا إلى عمرو ، ولكن في صورة عدم الأخذ منه يأخذه الظالم من نفس زيد ، فان مقتضى عدم وجوب دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه جواز إكراه الغير والإضرار به ما لم يبلغ النّفس ، هكذا قيل.
لكن جواز الإضرار بالغير بسبب إكراه الظالم ليس مبنيا على ذلك ، إذ مجرد عدم وجوب دفع الضرر عن الغير بإيراده على نفسه لا يستلزم جواز الإضرار به ، لإمكان بقاء حرمته الثابتة قبل الإكراه على حالها.
فالأولى الاستدلال للجواز بما دل على ارتفاع الحكم بالإكراه ، فان الإضرار بالغير حرام إلّا مع الإكراه الّذي هو من العناوين الثانوية الرافعة للأحكام الأولية ،