.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لأن حرمته تضر بنفسه ، وجوازه يضر بجاره.
توضيحه : أنه إذا أراد المالك أن يحفر في داره بئرا أو بالوعة مع كون الحفر مضرا بالجار ، ففيه صور :
الأولى : أن لا يكون له فيه نفع ولا في تركه ضرر مع كون داعيه إلى التصرف الإضرار بالجار.
الثانية : هذه الصورة مع كون الداعي إلى الحفر المزبور مجرد الميل النفسانيّ. والحكم فيهما ـ كما ادعي التسالم عليه ـ هو الحرمة تكليفا والضمان وضعا. أما الأول ، فلحرمة الإضرار بالغير خصوصا الجار ، والمفروض عدم ترتب نفع على تصرفه حتى يكون تركه حرجيا كي يرتفع به حرمة الإضرار بالغير ، فليس هنا إلّا عموم السلطنة ، وهو محكوم بقاعدة الضرر. وأما الثاني فلقاعدة الإتلاف.
الثالثة : أن يكون تصرفه بداعي المنفعة ، وتركه مفوّتا للمنفعة.
الرابعة : أن يكون داعي التصرف التحرز عن الضرر ، كما إذا تضرر بترك التصرف. والحكم في الصورة الثالثة عند المشهور هو الجواز ، واستدل له بعموم قاعدة «الناس مسلطون على أنفسهم» بعد سقوط قاعدة ضرر الجار بمعارضتها مع قاعدة حرج المالك ، بل وضرره.
وأما تقديم قاعدة نفي حرج المالك حكومة على قاعدة نفي ضرر الجار كما في رسائل الشيخ الأعظم (قده) حيث ان منعه عن التصرف في ملكه وحرمته حرج عليه ، ففيه : مضافا إلى أنه ليس مطلقا كذلك ، إذ ليس منع المالك عن التصرف مطلقا حتى في صورة عدم الحاجة إليه حرجا ومشقة عليه حتى يشمله قاعدة نفي الحرج ـ أنه لا وجه للحكومة بعد وضوح كون الحرج والضرر في رتبة واحدة حاكمين على أدلة الأحكام الأولية ، ولا معنى لحكومة إحدى القاعدتين على الأخرى مع وحدة