.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
مضافا إلى ما في الثانية من لزوم الحرج في إلزام الشخص بتحمل الضرر لدفعه عن غيره ، فالمنة تقتضي حرمة الأول ، وعدم وجوب الثاني.
ثالثتها : عدم جواز دفع الضرر الوارد عليه إلى غيره ، لصدق الإضرار بالغير من دون مسوغ له كالإكراه ، إذ المفروض توجه الضرر إلى نفسه ، فهو المضر دون المكره ـ بالكسر ـ إذا كان الضرر اختياريا ، وكذا في الضرر القهري كتوجه السيل إلى داره.
وأمثلة الأول واضحة. وأمثلة الثاني كثيرة :
منها : مسألة التولي من ناحية الجائر بناء على ما تقدم من توجه الضرر أولا إلى الناس ، وكون المتولي مكرها في الإضرار بهم. لكن قد عرفت أنه قد يجعل من صغريات الضرر الدائر بين شخصين.
ومنها : توجيه الضرر من ظالم إلى أهل قرية بتوسيط رئيسهم ، فانه لا يجب عليه دفع الضرر عنهم بإيراده على نفسه ، إلّا إذا كان الضرر نفسيا أو عرضيا وتمكن من دفعه ، فانه يجب عليه حينئذ دفعه عنهم.
ومنها : ما إذا توجه الضرر كالسيل أو النار أو غير ذلك إلى دار جاره ، أو حمل السبع على غنم غيره ، فانه في غير تلف النّفس لا يجب عليه دفعه ولا تحمله عنه ... إلى غير ذلك من الأمثلة الفقهية.
وأمثلة الثالث أيضا كثيرة :
منها : ما إذا أخذ الظالم من دهقان القرية مالا بحيث وجه الضرر إليه ، فانه ليس له توجيه الضرر إلى أهل القرية ، وتوزيعه عليهم.
ومنها : ما إذا توجه السيل أو النار إلى داره ، أو حمل الذئب على أغنامه ، فانه ليس له توجيه الضرر إلى دار الجار أو أغنام الغير.
المسألة الرابعة : ما إذا أكره الظالم شخصا على دفع مال من نفسه أو من