.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أحدهما مستلزما لثبوته على الآخر ، وهذا خلاف الامتنان الّذي هو شرط تشريع قاعدة نفي الضرر ، فيعلم عدم جعل الشارع لهما ، فلا تكون الأقلية مرجحة هنا ، لأن نفي الأكثر منة على خصوص من نفي عنه ، وضرر على غيره ، بل لا بد حينئذ من الرجوع إلى سائر القواعد أو الأصول من قاعدتي السلطنة والحرج ، وأصل البراءة ، والقرعة وغيرها.
وكذا الحال في تعارض قاعدتي الضرر والحرج ، وتعارض الحكمين الحرجيين ، فان شرط الجعل فيها ـ وهو الامتنان ـ مفقود ، لاستلزام نفي كل منهما ثبوت الآخر ، وهو خلاف المنة على الأمة ، فلا بد فيها من إعمال قواعد التعارض والرجوع إلى القواعد والأصول.
وأما السلطنة والضرر فلا تعارض بينهما ، حيث ان السلطنة من الأحكام الأولية التي تكون قاعدة الضرر حاكمة عليها ، ومنع إطلاق السلطنة لصورة الضرر ممنوع ، إذ لا معنى لأن يكون مفاد «الناس مسلطون على أموالهم» مجرد عدم حجر المالك عن التصرف في ماله ، فانه توضيح للواضح ، ويشبه أن يكون من قبيل «النار حارة» وحمل كلام من كلامه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق على هذا الأمر البديهي الّذي يعرفه كل أحد كما ترى.
فالإنصاف أنه لا قصور في إطلاق السلطنة لجميع الشئون المتعلقة بالمال من التصرفات الخارجية والاعتبارية والانتفاعات العادية كالاستظلال بالأشجار والجدران وحفظه من التلف والنقص ، فان كل ذلك من شئون السلطنة على المال ، فسلطنة الجار مثلا على حفظ ماله من التلف والنقص ثابتة له ، غايته أن ضرر المالك حاكم عليها. وللبحث هنا مجال واسع ، إلّا أن اختلال الحال وتشويش البال وتراكم الهموم والأهوال قد حالت بيني وبين ما أردته من إشباع الكلام والنقض والإبرام بما يناسب المقام ، ولذا صار هذا آخر ما جرى عليه القلم ، وبه انتهت