.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لكن لا يخفى أنه بناء على تزاحم الضررين ، ببيان : أن المقتضي لجعل الحكم لكن من الضررين موجود ، والمانع عدم إمكان الجمع بين النفيين بنحو لا يقع أحد في ضرر ، فاللازم التخيير بينهما ان لم يكن في البين ترجيح ، وإلّا فلا بد من الأخذ بأهمهما لا بأقلهما ، فإذا كان أحدهما ضررا ماليا والآخر عرضيا قدم العرضي دون المالي ، أو كان كل منهما ماليا مع كون أحدهما قليلا مجحفا كما إذا كان المتضرر به فقيرا دون الآخر لكونه غنيا ، فضرر الفقير وان كان قليلا يترك ويؤخذ بضرر الغني وان كان كثيرا ، لعدم وقوعه بذلك في حرج ، فالمدار في الترجيح على الأهمية ، لا الأقلية من حيث هي.
وبناء على تعارض الضررين ـ لتعارض الفردين من العام ، وتنافيهما الموجب لسقوط العام عن الحجية في كليهما ـ كما هو مذهب الشيخ (قده) وعدم جريان قاعدة نفي الضرر في شيء منهما يرجع إلى سائر القواعد والأصول ، هذا.
والحق أن الدوران ان كان بين ضرري شخص واحد كما إذا دار أمره بين أن يبقى في مكانه ، فيحترق أو يغرق ، وبين أن يفرّ فيعضّه كلب ، أو يسقط فينكسر رجله كان من باب التزاحم ، لعدم مانع من اجتماع الحكمين في مقام التشريع ، بداهة أن المقتضي لجعل نفي الضرر بالنسبة إلى كل واحد من الضررين موجود ، إلّا أنه في مقام الأعمال لا يمكن الجمع بينهما ، نظير عدم إمكان الجمع بين إنقاذ الغريقين ، فلا بد حينئذ من إجراء حكم التزاحم فيهما من الترجيح بالأهمية ، فالأهم منهما مقدم على غيره ، ولا عبرة بالترجيح بالأقلية من حيث هي ، فلا يقدم الأقل إلّا إذا كان أهم ، ومن المعلوم أن نفي الضرر الأهم عن شخص منة عليه. وان لم يكن لأحدهما ترجيح ، فالحكم التخيير.
وان كان الدوران بين ضرري شخصين ، فالظاهر أنه من باب التعارض وان كان المقتضي لنفي كل من الضررين هنا موجودا أيضا ، إلّا أنه لمّا كان نفي الضرر عن