.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الحجة عليه ، وعدم اشتغال الذّمّة به. لكنه لا يخلو من شيء ، فان التكليف هو الّذي يترتب على الوصول إليه إمكان الداعوية والزاجرية ، ولولاه لم يتجاوز الحكم عن مرتبة الإنشاء ، ومن المعلوم أن الدعوة إلى المعدوم والزجر عنه كالزجر عن شرب الخمر المعدوم أمر غير معقول ، وهذا بلا فرق بين الآراء في حقيقة الحكم من كونه الإرادة والكراهة المبرزتين أو البعث والزجر الاعتباريين أو الطلب الإنشائي أو إنشاء النسبة أو غير ذلك ، فان الإنشاء بداعي جعل الداعي لا يتمشى من الآمر الحكيم مع انعدام الموضوع وفقدانه.
وعليه فالحق أنه مع التلف لا مقتضي لتشريع الحكم ، إذ الموضوع لقيام الملاك به المستتبع للإرادة والكراهة مقتض له ، فيناط به الحكم إناطة المعلول بعلته ، فالتلف مانع عن تشريع الحكم بمعنى إعدام المقتضي له ، لا أنه مانع عن اشتغال الذّمّة به مع وجود المقتضي لتشريعه ، لأن الاشتغال به متأخر عن تشريعه ، فقياس وجود الموضوع بوجود الحجة على التكليف مع الفارق ، حيث ان الحجة توجب تنجز المجعول وإحراز اشتغال الذّمّة به بعد الفراغ عن تشريعه من دون دخل للحجة في تشريعه. بخلاف وجود الموضوع ، فانه دخيل في ذلك دخل العلة في المعلول. كما أن الفرق بين وجود الموضوع والاضطرار هو أن الأول كما عرفت مقتض لملاك الحكم والثاني رافع له.
وقد تحصل : أن الحق منجزية العلم الإجمالي في الاضطرار إلى المعين المتأخر عن العلم.
وأما الاضطرار إلى أحدهما المخير ، فقد عرفت التزام الشيخ الأعظم (قده) فيه بالاحتياط بالنسبة إلى غير المضطر إليه ، وهذا هو الصحيح ، فان تعلق الاضطرار