.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بالحرام غير محرز ، مع أن إحراز تعلقه بالحرام مما لا بد منه بمقتضى كلمة «إليه» في قوله عليهالسلام : «رفع ما اضطروا إليه» إلّا أن هذا لا يلتئم مع مبنى التوسط في التكليف الّذي يراد به ثبوت التكليف الواقعي على تقدير ، وعدم ثبوته على تقدير آخر بتقييد إطلاقه وتخصيصه بحال دون حال. ولو كان كذلك لجرى الأصل النافي السليم عن المعارض في الطرف الآخر.
وقد نسب المحقق النائيني التوسط في التكليف إلى شيخنا الأعظم (قدهما) والعبارة التي يمكن أن يستظهر منها ذلك هي قوله : «فيثبت من ذلك تكليف متوسط بين نفي التكليف رأسا وثبوته متعلقا بالواقع على ما هو عليه ، وحاصله ثبوت التكليف بالواقع من الطريق الّذي رخص الشارع في امتثاله منه وهو ترك باقي المحتملات».
إلّا أن الظاهر أن غرض الشيخ من التوسط في التكليف هنا هو التوسط في التنجز أي في التكليف المنجز ، لا التوسط في أصل التكليف ، لأنه (قده) تعرض لهذا الكلام في جواب إشكال أورده على مختاره من لزوم رعاية التكليف في باقي الأطراف في الاضطرار إلى غير المعين ، ولو كان مقصوده ما اصطلح عليه المتأخرون من التوسط في أصل التكليف لكان منافيا لما اختاره من منجزية العلم الإجمالي في الاضطرار إلى غير المعين ، لعدم كون الترخيص في المقدمة الوجودية حتى يستكشف منه عدم إرادة الحرام الواقعي ، وانما هو ترخيص في مقدمة العلم بالامتثال واكتفاء بالإطاعة الاحتمالية ، وهذا يلائم التوسط في التنجز دون التوسط في أصل التكليف.
وكيف كان ، فالقول بالتنجيز هنا مبني على الالتزام بالتوسط في التنجز ، يعني