.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
العلم وكون الباقي مما يشك في تعلق التكليف به.
وأما على القول بالاقتضاء ، فلجريان الأصل النافي في الطرف الموجود بلا معارض له حسب الفرض. ولا ينافي هذا كون العبرة بتقدم المعلوم لا العلم المفروض تأخره ، ولذا لو لاقى شيء نجسا وبعد زمان حصل العلم بنجاسة الملاقى ترتب عليه وجوب الاجتناب عما لاقاه من زمان الملاقاة لا من زمان العلم بالنجاسة فالمناط في ترتب الحكم زمان المعلوم لا زمان العلم وذلك لما عرفت من أن العلم طريق إلى متعلقه وموضوع لحكم العقل بالتنجيز. والعلم الإجمالي اللاحق علم بالموضوع وهو إصابة النجس لأحد الإناءين ، لا علم بالتكليف الفعلي ، لانعدام أحدهما بالاضطرار ، والباقي مما يشك في تعلق التكليف به ، ومقتضى الأصل عدمه.