ومنه (١) قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر (*)
______________________________________________________
بتكليف فعلي ، لاحتمال كون موضوعه ما هو خارج عن الابتلاء ، ولذا لا يجب الاحتياط حينئذ في سائر الأطراف ، لعدم دوران متعلق التكليف الفعلي بينها بالخصوص مع احتمال كونه هو الطرف الخارج عن الابتلاء ، فلا يكون التكليف الفعلي في الأطراف المبتلى بها محرزا حتى يجب فيها الاحتياط.
(١) يعني : ومن كون النهي عن الشيء لأجل احداث الداعي إلى الترك يظهر ما هو الملاك في الابتلاء المصحّح لفعلية الزجر ، ومحصله : أن انقداح طلب الترك الفعلي في نفس المولى تابع لإمكان حصول الداعي إلى الفعل في نفس العبد ، فان أمكن للعبد إرادة شيء جاز للمولى طلبه منه ، إذ لا يريد إلّا ما يمكن للعبد إرادته ، لقبح التكليف بغير المقدور. وحينئذ فان علم العبد بتكليف مردد بين أمور ، فان أمكنه إرادة فعل كل واحد منها أمكن أيضا للمولى إرادته وطلب ذلك منه ، وإلّا فلا. وهذا مرادهم بقولهم : ان الإرادة الآمرية تابعة للإرادة المأمورية ،
__________________
(*) ثم انه يمكن معرفة مورد الابتلاء عن غيره بحيث يكون ذلك معيارا له بتبديل العلم الإجمالي بالتفصيلي بالنسبة إلى الطرف الّذي لا يعلم الابتلاء به لبعده ، أو لمنع مانع من الوصول إليه ، أو لبعد اتفاق الابتلاء به عادة ، كما إذا أراد شراء دار للسكنى في بلد يعلم بغصبيتها أو غصبية دار أخرى في بلد آخر ، فمع فرض علمه تفصيلا بغصبية الدار التي تكون في غير محل سكناه ان لم يكن له شغل بها ولا مما يحتمل السكنى فيها فحينئذ لا عبرة بهذا العلم الإجمالي أصلا. هذا. وقد جعل شيخنا الأعظم المعيار في الابتلاء حسن الخطاب ، حيث قال : «والمعيار في ذلك وان كان صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بالنجاسة وحسن ذلك ...» وهذا لا يختلف عما أفاده المصنف غير أنه تعبير له بالملزوم وكلام الشيخ تعبير له باللازم.