.................................................................................................
______________________________________________________
عن محل الابتلاء ، وأورد على الشيخ بما سيأتي ، ثم جعل المرجع في الشك في الابتلاء أصالة البراءة عن التكليف.
ولتوضيح كلامهما (قدهما) نقول : أما الشيخ فانه وان قرّب أوّلا التمسك بالبراءة ـ لأنه من دوران التكليف بين المطلق والمشروط ومن موارد الشك في تحقق الشرط الّذي لا يكون المرجع فيه إلّا أصالة البراءة ، حيث قال : «نعم يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب وعدم حسنه الا معلقا الأصل البراءة من التكليف المنجز» ـ لكنه عدل بعد ذلك إلى التمسك بأصالة الإطلاق ، وقال : «... وأما إذا شك في قبح التنجيز فيرجع فيه إلى الإطلاقات ، فمرجع المسألة إلى أن المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد التعذر ضبط مفهومه هل يجوز التمسك به أو لا؟ والأقوى الجواز».
وحاصله : أنه لا شك في فعلية التكليف وتنجزه مع العلم بمعرضية الأطراف للابتلاء بها ، كما لا شك في عدم فعليته مع العلم بخروج بعضها عن محل الابتلاء. وأما إذا شك في خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء من جهة الشك في مفهومه سعة وضيقا وعدم تعين حدوده لعدم الإحاطة بحقيقته العرفية كان مقتضى إطلاق الهيئة مثل «لا تشرب الخمر» فعليه التكليف في الطرف المبتلى به ، إذ لو كان الطرف المشكوك فيه خارجا عن مورد الابتلاء به كان الخطاب بالنسبة إليه مقيدا ، فانه بمنزلة قوله : «لا تشرب الخمر ان ابتليت به» ولو كان داخلا فيه لم يكن الحكم مقيدا به ، ومن المعلوم أن المرجع في الشك في أصل التقييد وفي التقييد الزائد هو إطلاق الخطاب ، إذ الخارج عنه قطعا بملاحظة الاستهجان العرفي هو ما لا ابتلاء به أصلا ، وأما المشكوك خروجه عن الابتلاء فهو مما يشمله الإطلاق ، ولا بد من الاحتياط ، ومعه لا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل العملي المحكوم من