أمر وترك آخر (*) ان كان فعليا من جميع الجهات بأن (١) يكون
______________________________________________________
(١) هذا شروع في بيان منجزية العلم الإجمالي بالتكليف ، ولا يخفى أنه اختار في مباحث القطع من الكتاب وفي حاشية الرسائل أن العلم الإجمالي مقتض للتنجيز ، ولكنه عدل هنا إلى كونه علة تامة له كالعلم التفصيليّ به ، ويستفاد ذلك أيضا من حاشيته على مباحث القطع من الكتاب ، وله في الفوائد كلام مبسوط لا نتعرض له خوفا من الإطالة ، واستنتج منه العلّية إذا أحرز فعلية المعلوم وعدمها إذا شك فيها ، فراجعه للوقوف عليه.
__________________
(*) ان كان غرضه (قده) تعميم متعلق العلم بنوع التكليف للفعل والترك وعدم اختصاصه بفعلين كالعلم بوجوب الظهر أو الجمعة ، ففيه : أن الترك ليس بواجب حتى يقال : انه يعلم إجمالا بوجوب مردد بين فعل الدعاء وترك شرب التتن ، ضرورة أن الأحكام لا تتعلق إلّا بما تقوم به الملاكات الداعية إلى التشريع ، ومن المعلوم قيام الملاكات بالأفعال دون التروك. وعليه ففعل شرب التتن حرام ، لا أن تركه واجب ، نعم بناء على انحلال كل حكم إلى حكمين يصح اتصاف ترك شرب التتن بالوجوب ، لكنه فاسد كما ثبت في محله.
وبالجملة : فمتعلق العلم بنوع التكليف من الإيجاب أو التحريم كالعلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة أو العلم الإجمالي بحرمة شرب التتن أو نكاح الكتابية ليس إلّا الفعل ، فالمتباينان اللذان علم إجمالا بتعلق إيجاب أو تحريم بأحدهما هما الفعلان ، فلا وجه لأن يقال : سواء كان المتباينان فعل أمر وترك آخر.
وان كان غرضه (قده) تعميم البحث للعلم بجنس التكليف وهو الإلزام الجامع بين الإيجاب والتحريم ، ففيه أولا : أن اللازم حينئذ افراد «كان» لا تثنيته ، لرجوع اسمه حينئذ إلى التكليف ، واللازم على هذا أن يقال : ولو كان وجوب فعل وحرمة آخر.