.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فيجتمع مع الامتناع بالغير أي بسبب حصول العلة فعلا أو تركا من قبل نفس المكلف.
وبهذا يرتفع محذور اللغوية وطلب الحاصل. ويبقى محذور الاستهجان العرفي ، وقد دفعه بما حاصله : عدم ارتباط حقيقة التكليف بالعرف بما هم أهل العرف ، إذ مدار صحة الخطاب على حسنه العقلي ، ومرجعية العرف انما هي في فهم الخطاب الملقى إليهم ، وتعيين حدود مفهوم متعلقه ، ومن المعلوم أن العقل بمجرد قدرة العبد يحكم بحسن الخطاب وان كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء» (١).
الثاني : أن المحاذير المتقدمة من الاستهجان واللغوية وطلب الحاصل انما تترتب إذا كان الغرض من الأمر تحقق الفعل كيف ما اتفق ومن النهي ترك المنهي عنه كذلك ، كما هو الحال في الأحكام العرفية بين الموالي والعبيد. وأما إذا كان المقصود الإتيان بالفعل المستند إلى أمر المولى والمضاف إليه وترك المنهي عنه كذلك ليحصل الكمال النفسانيّ للمكلف ، كان الأمر والنهي مما لا بد منه لأجل تحصيل الملكة الفاضلة المتحققة بالاستناد ، وبهذا يندفع محذور لغوية الخطاب وطلب الحاصل ، لتوقف حصول غرض المولى ـ وهو الفعل المستند والترك كذلك ـ على بعثه وزجره. ومن المعلوم أن وجود الداعي النفسانيّ إلى الفعل أو الترك لا ينافي قصد القربة المعتبر في صحة العبادات ، وفي تحقق الامتثال في غيرها بنحو الإطلاق ، بل قد يجتمعان (٢).
__________________
(١) نهاية الدراية ، ج ٢ ، ص ٢٥٢
(٢) مصباح الأصول ، ج ٢ ص ٣٩٥