.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وهذا الوجه كما ترى لا يجدى أيضا بناء على عدم كون الحكم الإنشائي واجدا لما هو المناط للحكم. وهل ينفع هذا المقدار لصحة التمسك بالخطاب عند الشك في الابتلاء أم لا؟ فيه كلام لعلنا نتعرض له في حكم الشك في الابتلاء هذا.
وأما تلك الوجوه الثلاثة فالظاهر عدم وفاء شيء منها بحل الإشكال.
أما الوجه الأول ـ وهو تصحيح الخطاب بإمكان الدعوة ـ فلأن مفاد صيغتي «افعل ولا تفعل» وان كان هو ما يمكن أن يكون باعثا وزاجرا كما أفاده (قده) إلّا أن إمكان الداعوية هنا إمكان الداعوية هنا إمكان استعدادي وهو ما يترقب منه بلوغه من القوة إلى الفعل كما في نظيره من التكوينيات ، فان الشجرة ثمرة بالإمكان ، وحيث ان المفروض وجود الصارف النفسيّ عن شرب الخمر أو خروجه عن معرضية الابتلاء به مدة العمر ، فما ذا يترتب على جعل الزاجر الإمكاني الّذي لا يصير زاجرا بالفعل أبدا؟ وقياس الإمكان الذاتي هنا بإمكان الماهيات الّذي لا ينافيه الامتناع بالغير بسبب عدم حصول العلة يكون مع الفارق ، فان إمكان الماهية ليس مجعولا اعتباريا للحكيم ، ولذا يجتمع بسبب وجود علته وعدمها مع الوجوب بالغير والامتناع كذلك ، وهذا بخلاف الحكم الشرعي ، فانه مجعول اعتباري للشارع ، وحقيقة الحكم الجدي هو الإنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان ، ومن المعلوم أن جعل الممكن المستعد إذا لم يترقب منه الدعوة الفعلية في زمن التكليف ولو مرة واحدة لغو ، بل طلب للحاصل.
نعم ما أفاده ينحل به النقض بتكليف العاصي ، حيث ان عدم فعلية البعث والزجر الإمكانيين فيه انما هو لأجل إيجاد موانع العبودية بسوء اختياره ، وإلّا فالمقتضي