.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
للجعل موجود ، وتأثيره الفعلي منوط بتخلية النّفس عما يزاحم الانقياد للمولى وإطاعة أحكامه. وهذا بخلاف من هو فاعل بالطبع أو تارك كذلك ، إذ لا مقتضي لبعثه الإمكاني ، لفعلية ما يترتب على جعل الإمكان الاستعدادي الناشئة من الداعي النفسانيّ. وعليه فما استدل به على اعتبار الابتلاء لا يندفع بهذا الوجه.
وأما الوجه الثاني ـ أعني كون الغرض من التكليف الاستناد إليه في مقام العمل ـ فهو انما يتم في العبادات التي يعتبر في صحتها إضافتها إلى المولى. وأما التوصليات ـ وهي العمدة في محل البحث ـ فلا شك في قيام الغرض فيها بذات الفعل ، واكتفاء الشارع بالعمل المجرد عن الاستناد إليه أيضا ، فلو كان الغرض قائما بخصوص الفعل المستند إليه لزم كون تشريع الواجب أوسع دائرة من الغرض الداعي إلى الجعل إذ المفروض سقوطه بكل من الفعل المستند إليه وغير المستند إليه ، ومن المعلوم أن شمول الحكم لحالات المكلف لا يمكن إلّا عن ملاك ينبعث منه الحكم الكذائي ، ومع فرض صحة الواجب التوصلي بلا استناد ـ بل ومع صدوره غفلة ـ كيف يدعى قيام الغرض بخصوص الفعل المستند؟ والتفكيك بين الملاك والحكم الناشئ منه واضح البطلان ، لأنه خلاف مقتضى تبعية الأحكام لملاكاتها.
هذا مضافا إلى أن ما أفاده في آخر كلامه من «حصول الامتثال إذا كان كل واحد من الداعي النفسانيّ والأمر الإلهي سببا تاما في عالم الاقتضاء بمعنى أن يكون كل واحد منهما كافيا في تحقق الفعل أو الترك مع عدم الآخر» لا يخلو من غموض ، إذ لو فرض قيام الأغراض بالأفعال والتروك المستندة إلى الأوامر والنواهي الشرعية ، فانما يراد بها الاستناد الفعلي لا التقديري ، ومن المعلوم أنه مع وجود الصارف النفسانيّ لا يبقى مجال للاستناد إلى الزاجر الشرعي ، فيعود محذور اللغوية.