.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أما وجه التمسك بأصالة الإطلاق ـ بحيث يصح الرجوع إليها في كل من الشك في أصل دخل الابتلاء وفي الصدق والمصداق ـ فحاصله : أن خطاب «انما حرم عليكم الميتة مثلا» مطلق شامل للميتة الداخلة في محل الابتلاء والخارجة عنه ، والشك في اعتبار الابتلاء به شك في أصل التقييد ، وقضية إطلاق الهيئة عدم التقييد ، على ما تقرر من اقتضاء الأصل اللفظي إطلاق الوجوب فيما إذا شك في أصل اشتراطه بشيء.
وكذا فيما إذا شك فيه من جهة الشبهة المفهومية ، فانه يتمسك بأصالة الإطلاق أيضا إذا كان المقيد والمخصّص منفصلا مرددا بين الأقل والأكثر أو بحكمه وهو المخصص اللبي الّذي لا يحكم به العقل بالضرورة بل بالنظر والتأمل ، كما إذا علم المكلف بخروج الميتة الموجودة في بلاد الهند مثلا عن محل الابتلاء ، ودخول الميتة الموجودة في البلد الّذي يسكن فيه وما يجاوره من المدن في مورد الابتلاء ، وشك في الابتلاء بالميتة الموجودة في البلاد المتوسطة بين بلده وبلاد الهند ، لوجود مراتب متفاوتة للقدرة العادية والعرفية أوجبت الشك فيه ، فان مقتضى حجية الإطلاق فيما عدا القدر المتيقن من التقييد إلحاق مشكوك الابتلاء بمعلومه ، كما يتمسك بعموم «أكرم الأمراء» بعد تخصيصه منفصلا بـ «لا تكرم الفساق» في وجوب إكرام من ارتكب منهم صغيرة بلا إصرار ، وبه يرتفع الإجمال عنه.
وكذا يصح التمسك بالإطلاق فيما إذا كان الشك في الابتلاء من جهة الشبهة المصداقية ، كما إذا علم أن الميتة الموجودة في بلاد الهند مثلا خارجة عن محل ابتلائه ، والموجودة في بلاد مملكته داخلة فيه ، وشك لأجل أمور خارجية في أن البلد الّذي فيه الميتة هو من بلاد مملكته أم من بلاد مملكة الهند. والوجه في حجية