.................................................................................................
______________________________________________________
على المنكبين وقد سمعت فيما مضى أنّهم استثنوا الكساء من كراهيّة الثياب السود ، وأنّ الجوهري والميسي والشهيد الثاني (١) أنّ العباءة من الكساء ولا ريب أنّ الظاهر أنّ المراد من الكساء هناك الرداء وكذا في «الروضة (٢)» مع زيادة قوله : بثمّ يردّ ما على الأيسر على الأيمن. وفي «الصحاح (٣)» الرداء الّذي يلبس وفي «القاموس (٤)» أنّه ملحفة. وكلامهم في الرداء قد لا يخالف ما في «مجمع البحرين (٥)» من أنّه ما يستر أعالي البدن فقط أو الثوب الّذي على العاتقين وبين الكتفين فوق الثياب. وقال ابن الأثير (٦) : إنّه الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقه وبين كتفيه وفوق ثيابه. فقد تحصّل أنّه قسمان ذو أكمام وغيره وأنّ العباءة منه. وفي «مجمع البرهان (٧)» الأولى في كيفيّته أن يضع وسطه على العاتق ثمّ يجعل ما على اليسرى خلف يمينه فيكون أحد طرفيه على قدام اليمين والاخرى خلفه لورود الخبر بذلك. ويأتي ما في «نهاية الإحكام» من تفسيره.
وقال في «الروض (٨)» واعلم أنّه ليس في هذه الأخبار وأكثر عبارات الأصحاب بيان كيفية الرداء بل هي مشتركة في أنّه يوضع على المنكبين فيصدق أصل السنّة بوضعه كيف اتفق ، لكن لما روي كراهة سدله وهو أن لا يرفع أحد طرفيه على المنكب وأنّه فعل اليهود وروى علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام «أنّه لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما» تعيّن أنّ الكيفية الخالية عن الكراهة هي وضعه على المنكبين ثمّ ردّ ما على الأيسر على الأيمن.
__________________
(١) تقدّم في صفحة ٧٨ إلى ٨٠ فراجع.
(٢) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣١.
(٣) الصحاح : باب الراء والياء ج ٦ ص ٢٣٥٥.
(٤) القاموس المحيط : فصل الراء باب الواو والياء ج ٤ ص ٣٣٣.
(٥) مجمع البحرين : باب ما أوله الراء ج ١ ص ١٨١.
(٦) النهاية لابن الأثير : باب الراء مع الدال ج ٢ ص ٢١٧.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.
(٨) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١١ س ١٧ ٢٤.