أو تصاوير ،
______________________________________________________
[في كراهة الصلاة إلى التصاوير]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو) بين يديه (تصاوير) كما في «الشرائع (١) والإرشاد (٢) واللمعة (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) والروضة (٦) والمدارك (٧) والكفاية (٨)» وموضع من «التلخيص (٩)» وهو مذهب الأصحاب كما في «جامع المقاصد وفوائد الشرائع» وهو المشهور كما في «تخليص التلخيص». وفي «النهاية (١٠) والوسيلة (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتحرير (١٤) والتذكرة (١٥)» صور وتماثيل. وفي «المنتهى» انّه مذهب علمائنا إلّا أنّ في «النهاية (١٦)»
__________________
(١) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.
(٢) إرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٩.
(٣) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١.
(٤) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٨.
(٥) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٦) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٢.
(٧) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٦.
(٨) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ السطر الأخير.
(٩) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في مكان المصلّي ج ٢٧ ص ٥٥٩.
(١٠) النهاية : في مكان المصلّي ص ١٠٠.
(١١) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٩٠.
(١٢) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤٣.
(١٣) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٨.
(١٤) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢٩.
(١٥) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١١.
(١٦) الظاهر ان المراد هو نهاية الشيخ الذي تقدم ذكره حيث قال : ولا يصلي الانسان وبين يديه صور وتماثيل انتهى لا نهايه العلّامة المتقدم فان الموجود فيه صريح في الكراهة فراجع.