أو بُعد عشرة أذرع ،
______________________________________________________
والمدارك (١)» لا تكفي الظلمة ولا العمى وغضّ البصر ، مع احتمال كفاية الظلمة في «المسالك» كما احتمله في «كشف اللثام (٢)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو بُعد عشرة أذرع) العبارات فيه كسابقه مختلفة وهي هنا كما هي هناك ، ولم يتركه في «السرائر (٣)» كما ترك ذكر الحائل. وفي «المعتبر (٤)» الإجماع على سقوط المنع بذلك. وفي «المنتهى (٥)» الإجماع على صحّة صلاتهما. وفي «جامع المقاصد (٦) وإرشاد الجعفرية (٧)» الإجماع على عدم الكراهة. وفي «المفاتيح (٨)» أنّ الكراهة في البعد بها أغلظ من تقدّم الرجل وأخفّ من الفصل بالرحل. وفي «المدارك (٩) والبحار (١٠)» أنّ الكراهة متفاوتة الشبر ثمّ الذراع .. إلى آخره. وعن «الجامع (١١)» زوال الكراهيّة
__________________
(١) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٤.
(٢) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٣.
(٣) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٧.
(٤) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١١.
(٥) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٧.
(٦) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢١.
(٧) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٥ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٨) عبارة المفاتيح هكذا : والمستفاد من التوفيق بين الأخبار الكراهة على حسب تفاوت مراتبها في الشدّة والضعف بحسب مراتب البعد بينهما ، فأشدّها عدم الفصل ثم الشبر ثم الذراع وموضع الرحل إلى أكثر من عشرة أذرع أو تقدّم الرجل فينتفى الكراهة رأساً ، راجع مفاتيح الشرائع : الصلاة ج ١ ص ١٠٢.
(٩) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٢.
(١٠) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيتٍ واحد ج ٨٣ ص ٣٣٦.
(١١) الجامع للشرائع : في مكان المصلّي ص ٦٩.