.................................................................................................
______________________________________________________
والروض (١) والمسالك (٢) والبحار (٣)» لا فرق بين أن تكون الطريق مشغولة بالمارّة أو لا. وفي «كشف الالتباس» وما بعده : لو تعطّلت المارّة اتجه التحريم والفساد. وفي «المدارك (٤)» تفسد إذا كانت الطريق موقوفة لا محياة لأجل المرور ، ويحتمل عدم الفرق ، انتهى. وفي «التحرير (٥) والمسالك (٦)» لا فرق بين أن تكون كثيرة الاستطراق أو لا.
وفي «المنتهى (٧) والتحرير (٨) والبيان (٩)» لو بنى ساباطاً على الطريق جازت الصلاة ، وخالف بعض الجمهور (١٠).
وفي «الفقيه (١١)» لا تجوز في مسانّ الطريق وجوادّه ، وكذا في «المقنعة (١٢) والنهاية (١٣)» لا تجوز في جوادّ الطرق. وأمّا الظواهر فلا بأس. وفي «البحار (١٤)» انّ الترك أحوط. وفي «كشف اللثام (١٥)» مستند الصدوق والمفيد والشيخ في «النهاية» ظواهر الأخبار ، وهي كثيرة ، ولا يعارضها فيما ظفرت به إلّا خبر
__________________
(١) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٩ س ٢٠.
(٢ و ٦) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٥.
(٣) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣٠٨.
(٤) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٤.
(٥) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢٠.
(٧) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٣١.
(٨) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٢١.
(٩) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٦.
(١٠) المغني لابن قدامة : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢١.
الشرح الكبير : في مكان المصلّي ج ١ ص ٤٨١.
(١١) من لا يحضره الفقيه : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٣ ذيل ح ٧٢٧.
(١٢) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥١.
(١٣) النهاية : في ما يجوز فيه الصلاة .. ص ١٠٠.
(١٤) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣٠٨.
(١٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٤.