.................................................................................................
______________________________________________________
البأس عمّا لم يكن تجاه القبلة أو إذا غطّاه أو إذا كان بعين واحدة.
وفي «البحار (١)» الظاهر من الأخبار أنّه إذا كان في البيت الّذي يصلّي فيه صورة حيوان على ما اخترناه أو مطلقاً ممّا له مشابه في المخارج على ما قيل تكره الصلاة فيه. وتخفّ الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة أو تحت القدمين أو بكونها مستورة بثوب أو غيره أو بنقص فيها لا سيّما ذهاب عينيها أو إحداهما ، ولو ذهب رأسها فهو أفضل ، ويحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الامور وإن كان الأحوط الاحتراز منها مطلقاً ، ثمّ أورد أخباراً اخر وقال : هذه الأخبار تدلّ على كراهية الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقاً ويمكن تقييدها بالأخبار الاخر أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة. ويمكن أن يقال في النقص : إنّ البقية ليست صورة الإنسان ولا الحيوان المخصوص ، وفيه نظر ، انتهى كلامه زيد إكرامه. وقد سمعت ما نقل عن «الكافي (٢)» من انّها لا تحلّ على البسط المصوّرة وفي البيت المصوّر وأنّ له في فسادها نظراً.
بيان : قد يظهر منهم الاتفاق على زوال الكراهة بالتغطية ، واحتجّ المصنّف (٣) والمحقّق الثاني (٤) والشهيد الثاني (٥) وغيرهم (٦) على اختلاف عباراتهم على الكراهة في المقام بأنّ الصورة تعبد من دونه تعالى شأنه فكره التشّبه بفاعله وبأنّها تشغل بالنظر إليها. ويظهر من ذلك أنّ المراد بعباراتهم المختلفة واحد. وقد تقدّم في بحث لباس المصلّي نقل أقوال علمائنا في الصورة والتمثال ونقل كلام أهل اللغة (٧).
__________________
(١) بحار الأنوار : باب الصلاة على الحرير ج ٨٣ ص ٢٨٩ و ٢٩٢.
(٢) الكافي في الفقه : في مكان المصلّي ص ١٤١.
(٣) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤٣.
(٤) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٨.
(٥) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ١٣.
(٦) بحار الأنوار : باب ما يكون بين يدي المصلّي ج ٨٣ ص ٢٩٤.
(٧) تقدم في صفحة ١١٠ ١١٦.