.................................................................................................
______________________________________________________
قال : لكنّ المخصّص كثير كصحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليهماالسلام عن التماثيل في البيت ، فقال : «لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وخلفك أو تحت رجليك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً (١)» ونحوه صحيحه أيضاً عن أبي جعفر عليهماالسلام * وفيه زيادة نفي البأس إذا كانت فوق رأسك (٢). قال : وهذان مع الأصل وخبر أبي بصير عن الصادق عليهالسلام (٣) يدفعان ما في المبسوط. وكأنّه استند إلى الأخبار العامّة مع قول أبي جعفر عليهماالسلام في صحيح ابن مسلم «لا بأس بأن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك (٤)» ومرسل ابن أبي عمير المتقدّم فإنّه نهى عنها حيث تقع عليها العين (٥) ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الرحمن بن الحجّاج (٦) في الدراهم ذوات التماثيل فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ، وقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر الأربعمائة المروي في الخصال (٧) في تلك الدراهم ويجعلها في ظهره ، غاية الأمر أن يكون استقبالها أشدّ. قال : ويؤيّد كلام الحلبي ظواهر الأخبار وإنّما يعارضها مرفوع الهمداني ، ويؤيّد الفساد توجّه النهي فيها إلى الصلاة. نعم روى البرقي في المحاسن عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه عليهالسلام عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبههما يعبث به أهل البيت هل يصلح الصلاة فيه؟ فقال : «لا حتّى يقطع رأسه منه ويُفسد ، وإن كان قد صلّى فليست عليه إعادة (٨)»
__________________
(*) هذا رواه في المحاسن (منه قدسسره).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٤٦٢.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٤٦١.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ح ٨ ج ٣ ص ٤٦٣.
(٤ و ٥) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ح ٧ وح ٦ ج ٣ ص ٤٦٢.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٣١٧.
(٧) الخصال : ص ٦٢٧ ٦٢٨ حديث الأربعمائة.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١٨ ج ٣ ص ٣٢١ رواه عن المحاسن : ج ٢ ص ٦٢٠ ح ٦٠.