خصوصاً نافلة الليل ،
______________________________________________________
وفي «مجمع البرهان (١)» : ما رأيت له دليلاً إلّا ما ذكره في المنتهى من مفسدة التهمة بالتصنّع. قلت : استدلّوا عليه بوصيته صلىاللهعليهوآلهوسلم لأبي ذر (٢) وخبر زيد بن ثابت (٣) * وأورد في «مجمع البرهان (٤) والمدارك (٥) وكشف اللثام (٦)» أخبار كثيرة تدلّ خصوصاً وعموماً على استحباب النافلة في المسجد. وعن «الكافي (٧)» في فضل صلاة الجمعة انّه قال : يستحبّ لكلّ مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل وتغيير الثياب ومسّ النساء والطيب وقصر الشارب والأظافير ، فإن اختلّ شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضها وكان حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل وفرضي الظهر والعصر مندوباً إليه ، انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وخصوصاً نافلة الليل) كما في «المبسوط (٨) والنهاية (٩) والمنتهى (١٠) والتحرير (١١) ونهاية الإحكام (١٢)
__________________
(*) خبر زيد : «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة» وفيه : أنّ المكتوبة قد تعمّ النوافل الراتبة (منه قدسسره).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٥.
(٢) أمالي الشيخ الطوسي : ج ٢ ص ١٤١.
(٣) سنن أبي داود : ج ٢ ص ٦٩ ح ١٤٤٧.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٥ ١٤٧.
(٥) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٧ ٤٠٨.
(٦) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣١٩ ٣٢٠.
(٧) الكافي في الفقه : في فضل صلاة الجمعة ص ١٥٢.
(٨) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٢.
(٩) النهاية : في فضل المساجد ص ١١١.
(١٠) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٠.
(١١) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٨.
(١٢) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٦٠.