.................................................................................................
______________________________________________________
الأصحاب ساكتاً عليه. وفي «المدارك (١)» لا بأس بذلك كلّه لصحيح علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن إنشاد الشعر في الطواف؟ فقال : «ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به (٢)» ونحوه ما في «المفاتيح (٣)».
وفي «الروض (٤)» انّ وقوعه من السلف لا ينافي الكراهة و «من سمعتموه» في الخبر عامّ. وحكمه صلىاللهعليهوآلهوسلم على من في عصره حكمه على غيرهم. وكون كلّ عبادة لا تكره في المسجد في حيّز المنع ، فإنّ إنفاذ الأحكام وإقامة الحدود من أفضل العبادات ، وتعريف الضالّة إمّا واجب أو مندوب. وكثير من المكروهات في المسجد يمكن كونها عبادة واجبة أو مندوبة على بعض الوجوه مع الإجماع على كراهيتها. وينبّه على ذلك قوله عليهالسلام : «إنّما نصبت المساجد للقرآن» ولم يقل للعبادة انتهى. قلت : فعلى هذا يكره غير القرآن من الكلام ، وفي مواضع من كلامه مواضع للنظر.
وفي «مجمع البرهان (٥)» الظاهر عدم استثناء شيء وقد استثني مدح أهل البيت عليهمالسلام وبيت حكمة واستشهاد مسألة. وفي الخبر كراهة إنشاد الشعر في شهر رمضان ولو كان فينا ، وهو دالّ على العموم. ولا يمنع من المدح ، لإمكان التخلّص عن الكراهة بجعله غير موزون بتغييرٍ ما ، مع أنّ الاستثناء غير بعيد في المسجد. وقال في آخر المسألة : وورد في الشعر في المسجد لا بأس به وقد حمل على ما قلّ وكثرت فائدته كبيت حكمة أو شاهد مسألة ومدح الأئمة عليهمالسلام ومراثي الحسين عليهالسلام وليس ببعيد ، لعدم العموم في دليل الكراهة ، والصحّة أيضاً غير واضحة وإن كانت ظاهرة ، فتأمّل ، انتهى فتأمّل.
__________________
(١) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٢.
(٢) وسائل الشيعة : باب ٥٤ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٦٤ وفيه تفاوت في اللفظ.
(٣) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.
(٤) روض الجنان : في أحكام المساجد ص ٢٣٦ ٢٣٧ السطر الأخير.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٤ و ١٥٦.