.................................................................................................
______________________________________________________
للكراهة. وفي «حاشية الفاضل الميسي» يكره نقشها بغير الذهب. وفي «البيان (١) وحاشية الميسي والمسالك (٢)» يكره تصويرها بغير ذي الروح. وقد يلوح ذلك من «الروضة (٣)».
وقال المحقّق الثاني (٤) والشهيد الثاني (٥) : إنّ تحريم التصوير لازم من تحريم النقش بطريق أولى. قلت : ولذلك نسبناه إلى «المعتبر (٦)» على أنّه يظهر منه ذلك من استدلاله بالخبر. ومن هنا يعلم ما في «الذكرى (٧)» من الغرابة. وفي «المسالك (٨)» أنّ كلام الأصحاب مختلف جدّاً ، انتهى.
وعلى القول بالتحريم أو الكراهة هل تكره الصلاة أو تحرم أو ليس هناك شيء منهما؟ قد سمعت ما في «مجمع البرهان» والاستاذ الشريف (٩) أدام الله تعالى حراسته ذهب إلى أنّها مكروهة ولو إلى غير الصورة. وقد تقدّم الكلام في ذلك في مكان المصلّي (١٠). وقد يلوح من «جامع المقاصد (١١)» في المقام التحريم عند كلامه على الخبر.
__________________
(١) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٧.
(٢) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٧.
(٣) الروضة البهية : في احكام المساجد ج ١ ص ٥٤٣ و ٥٤٤.
(٤) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٢.
(٥) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٧ س ٢٥.
(٦) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥١.
(٧) الظاهر أنّ مراده قدسسره أنّ الشهيد في الذكرى سلك مسلكا يكون فيه الغرابة ولعلّ الغرابة المؤمى إليها هو حكمه فيها أولاً بحرمة نقش المساجد ، وثانياً بكراهة إيجاد التصوير فيها ، فلو كان إيجاد النقش فيها محرّماً لكان إيجاد التصوير فيها محرّماً بطريقٍ أولى ، راجع الذكرى : ج ٣ ص ١٢٣ ولا يخفى أنّ الغرابة التي أشار اليها قدسسره على ما فسّرناها هي بعينها موجودة في كلام الشهيد الثاني في المسالك ايضاً ، راجع المسالك : ج ١ ص ٣٢٧.
(٨) لم نجد هذا الكلام في المسالك المطبوع جديداً وقديماً ، فراجع.
(٩) مصابيح الأحكام : في مكان المصلّي ص ٦٦ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٠٠٨).
(١٠) تقدّم في ص ٢٢٤ إلى ص ٢٣١.
(١١) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٢.