.................................................................................................
______________________________________________________
لا يجوز صرف مال المسجد إلى غيره مطلقاً. نعم لو تعذّر صرفه إليه في الحال والمآل أمكن القول بجواز صرفه في غيره من المساجد والمشاهد ومطلق القرب ، انتهى. قلت : يمكن تنزيل عبارة «السرائر (١) والمعتبر (٢) والتذكرة (٣)» على ذلك بأن يراد بالتعذّر والفضل ما يشمل القوّة والفعل وهو بعيد جدّاً ، لكن الكلمة متفقة في البابين على جواز صرف الفاضل إلى غيره. وفي وقف «جامع المقاصد (٤)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «المسالك (٥)» أولى بالجواز صرف وقفه ونذره إلى غيره بالشروط. وفي «التذكرة (٦)» يجوز صرف نذره إلى غيره إذا فضل عنه.
والمراد بالآلات كما يفهم من مجموع عباراتهم النقض والجذوع والحصر والسرج ونحوها. وعبارة «السرائر (٧)» صريحة في النقض كما تحتمله عبارة «المهذّب (٨)» والنقض بالفتح فالسكون نقض البناء وبالضمّ والكسر بمعنى المنقوض ومنه قولهم في ميراث المرأة من زوجها يقوّم النقض والأبواب.
هذا وصرّح بعضهم (٩) أنّه لا يجوز نقضها لغير ذلك على حال ولو لبناء مسجد آخر أعظم أو أفضل. وفي «كشف اللثام (١٠)» لا يجوز وإن خرب ما حوله وباد أهله للآية.
__________________
(١) السرائر : في أحكام الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.
(٢) المعتبر : في المساجد ج ١ ص ٤٥٠.
(٣) تذكرة الفقهاء : فى المساجد ج ٢ ص ٤٣٠.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الوقف ج ٩ ص ١١٣.
(٥) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٦.
(٦) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٣٠.
(٧) السرائر : في أحكام الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.
(٨) المهذّب : باب المساجد وما يتعلّق بها ج ١ ص ٧٨.
(٩) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٦.
(١٠) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٩.