فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت ،
______________________________________________________
لم تعلم بالعتق حتّى أتمّت صلاتها صحّت حيث نسب الخلاف في ذلك لبعض الجمهور.
قلت : هذا منه بناءً على أنّ عدم العلم هنا داخل تحت الغفلة عن الانكشاف لا تحت الغفلة عن الستر ، وقد علمت الفرق بين الأمرين ولعلّ تردّده في «التذكرة (١)» لذلك. وبالصحّة صرّح في «التحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والبيان (٤)» لامتناع تكليف الغافل ، فتأمّل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت) وفاقاً «للشرائع (٥) والجامع (٦)» على ما نقل عنه وقد سمعت عبارة «الخلاف». وقال في «المبسوط» : وإن كان الستر بالبُعد منها وخافت فوات الصلاة أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلّت كما هي وليس عليها شيء ولا تبطل صلاتها ، لأنّه لا دليل على ذلك (٧). ومثلها عبارة «المعتبر (٨)». وقال في «البيان (٩)» يلوح من المبسوط الإتمام هنا. وظاهر «المنتهى (١٠)» أو صريحه أنّ الشيخ في المبسوط
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٥٠.
(٢) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج ١ ص ٣١ س ٢٥.
(٣) نهاية الإحكام : في الستر ج ١ ص ٣٦٨.
(٤) البيان : في الستر ص ٦٠ س آخر.
(٥) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.
(٦) الجامع للشرائع : في لباس المصلّي ص ٦٥ ، ونقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٢.
(٧) المبسوط : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٨.
(٨) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.
(٩) البيان : في لباس المصلّي ص ٦٠.
(١٠) لم نعثر في المنتهى المطبوع قديماً وجديداً على هذا التبديل بل في الجميع أتى ب «أو» راجع منتهى المطلب : ج ٤ ص ٢٧٨ وج ١ ص ٢٣٧ س ٣٠ (رحلي).