.................................................................................................
______________________________________________________
يتركه؟ وكذا الحال لو لم يتمكّن إلّا من فصل واحد. ثمّ إنّ التكبير كرّر في الأذان ستّ مرات وفي الإقامة أربعاً وليس كذلك التهليل فبان أنّه أهمّ ، فلذا قدّموه. فنظر الأصحاب دقيق ويدلّ على أنّ مرادهم ذلك استدلالهم بالأهمّية.
وأمّا ضعف السند فمعتضد بالشهرة ، وأمّا أنّ قضية ذلك تقديم الذكر المستحبّ على القراءة الواجبة فعنه جوابان ، الأوّل : ما أشرنا إليه أوّلاً من أنّ المراد بفوات الصلاة فوات ما يعتبر في الركعة من القراءة وغيرها كما أشار إليه الميسي والشهيد الثاني في «الروضة (١)». والثاني : أنّه لا مانع من ذلك مع ورود النصّ المذكور به ، وأوضح منه خبر أحمد بن عائد «قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجّلوني إلى ما اؤذّن واقيم فلا أقرأ شيئاً حتى إذا ركعوا فأركع معهم أفيجزي منّي ذلك؟ قال : نعم (٢)». والشيخ في «التهذيب (٣)» جوّز حمله على التقية وإن تأوّله بوجه آخر. والأظهر بسياقه وسياق خبر معاذ تخصيصهما بحال التقية فلا إشكال.
وفي «النهاية (٤) والمبسوط (٥) وجامع الشرائع (٦) والتحرير (٧) والتذكرة (٨) والذكرى (٩) والنفلية (١٠)» قد روي أنّه يقول حيّ على خير العمل دفعتين ، لأنّه لم يقل ذلك. قلت : لعلّهم أشاروا إلى خبر ابن سنان حيث يقول عليهالسلام «فأتمّ ما نقص (١١)».
__________________
(١) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨٠٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٣ في أحكام الجماعة ح ١٣١ ج ٣ ص ٣٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ٣ في أحكام الجماعة ذيل الحديث ١٣٢ ج ٣ ص ٣٧.
(٤) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٦.
(٥) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٩.
(٦) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.
(٧) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٣٦ س ٩.
(٨) تذكرة الفقهاء : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٨٥.
(٩) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٢٨.
(١٠) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١٠٨.
(١١) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥٩.