.................................................................................................
______________________________________________________
جميع الأوقات ومن لم يكن متحنّكاً وأراد أن يصلّي فالأولى أن يقصد أنّه مستحبّ في نفسه لا أنّه مستحبّ لأجل الصلاة ، انتهى.
قلت : روى فخر الإسلام في «شرح الإرشاد (١)» أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «من صلّى مقتعطاً فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه». وفي «حاشية الاستاذ (٢)» أنّ ابن جمهور روى في الغوالي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه نهى عن الصلاة مقتعطاً وأنّه رواه مكرّراً. قال : ويظهر من الأخبار أنّ ما هو ممنوع في نفسه ممنوع من الصلاة فيه ، انتهى كلامه. وروى ثقة الإسلام (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر قد تحنّك في برنسه وقام الليل في حندسه» إلّا أنّ في هذا ما ترى وفي الإجماعات مقنع وبلاغ.
وفي «المفاتيح (٤)» أنّ التحنّك صار في هذا الزمان لباس شهرة.
والظاهر أنّ السنّة لا تتأدّى بالتحنّك بغيرها كما في «الروض (٥) والمسالك (٦) ومجمع البرهان (٧) والمدارك (٨) وكشف اللثام (٩)» مع احتماله في الأخير خصوصاً إذا وصله بها بحيث لا يتميّز في الحسّ منها. وجزم في «الموجز الحاوي (١٠)»
__________________
(١) حاشية الإرشاد للنيلي : في مكروهات لباس المصلّي ص ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٤٧٤).
(٢) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٨ س ٢٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٣) الكافي : كتاب فضل العلم باب النوادر ج ١ ص ٤٩ ح ٥.
(٤) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١١.
(٥) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٠ س ٢٤.
(٦) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٩.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.
(٨) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٧.
(٩) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٢.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.