استقلالها في الاستنباط ، والاكتفاء بها فيه ، بحيث لا يحتاج فيه إلى ضمّ مسألة اخرى ، ولو في مسألة فقهية واحدة في مقابل المسائل اللغوية ، ونحوها مما ينفع في الاستنباط ولا يستقل به ، بل لا بد فيه من ضمّ مسائل اخرى اصولية أو غيرها.
فهو مما لا مجال للبناء عليه ...
أولا : لعدم مناسبة الغرض من علم الاصول ، لعدم خصوصية استقلال المسألة في الاستنباط في تيسير طريقه.
وثانيا : لعدم انطباقه خارجا على كثير من المسائل الاصولية إلا بمحض الفرض والتقدير ، بأن يفرض كون ما عدا المسألة الاصولية الواحدة من مقدمات الاستنباط من البديهيات غير المحتاجة للبحث في علم. وقد ذكر بعض ذلك بنحو يحتاج الى بحث لا يسعه المقام.
وثالثا : أنه إنما ذكر ذلك للفرق بين المسائل الاصولية ومسائل العلوم الاخرى مما يتوقّف عليه الاستنباط ، كالعلوم اللغوية ، ويكفي في الفرق ما عرفت في الأمر السابق.
مضافا إلى إمكان استقلال بعض مسائل تلك العلوم بالاستنباط ، كما لو استفيد وجوب التيمم بالأرض من أدلة قطعية السند والدلالة ، وشك في مفهوم الأرض ، حيث لا يتوقّف استنباط جواز التيمم ببعض الأفراد المشكوكة منها إلا على تحديد مفهومها ، وهو مما يتكفله علم اللغة.
ومن الغريب أنه جعل المعيار المذكور منشأ لدخول مسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب في علم الاصول ، دون المسائل المبحوث فيها عن أدوات العموم ومسألة المشتق ، مع وضوح أن الحكم الشرعي لما كان عبارة عن قضية