مجعولة فهو كما يتوقف على معرفة الحكم ـ كالوجوب المدلول للصيغة ـ يتوقف على معرفة موضوعه ـ كالعموم المدخول لأدواته ، ومعنى المشتق ـ وكما يمكن القطع بالموضوع والشك في الحكم ـ ليحتاج فيه للمسألة الاصولية ـ يمكن العكس.
ثالثها : المراد باستنباط الأحكام الشرعية هو الوصول لها إما بالقطع ، أو بقيام الحجة عليها ، لأن مبنى الحجية على الكشف والإثبات ، وترتب العمل على قيام الحجة إنما هو لكونه من شئون الواقع المحكي بها الواصل بسببها ، كما يتضح في محله إن شاء الله تعالى.
كما أن المراد من الوظيفة العملية ما تثبت ابتداء من دون ثبوت للحكم الشرعي ، بل مع فرض الجهل به وعدم قيام الحجة عليه ، كما هو الحال في الاصول والقواعد الظاهرية الشرعية والعقلية.
هذا ، وقد اقتصر المشهور ـ فيما حكي ـ على الشقّ الأول من التعريف ، ولما تنبه المتأخرون إلى قصوره عن الوظائف العملية ، لعدم تضمنها الحكم الشرعي ، خصوصا العقلية منها ، حاولوا تعميمه بالإضافة المذكورة أو نحوها ، إذ هو أولى من الالتزام بخروجها عن علم الأصول وأن البحث عنها استطرادي ، مع وضوح دخلها في الغرض الأقصى منه الذي تقدمت الإشارة إليه ، وهو الخروج عن عهدة الأحكام الواقعية وبراءة الذمة عنها عقلا.
بل اقتصر بعض مشايخنا في التعريف على : أنه العلم بالقواعد لتحصيل العلم بالوظيفة في مرحلة العمل.
ولا بد أن يكون مراده بالوظيفة الأعم من الشرعية والعقلية. وهو وإن كان أخصر ، فيكون أنسب بالتعريف ، إلا أن ما ذكرنا أولى ، لما فيه من