الإشارة الإجمالية لغرضي العلم ووظيفتي المجتهد ، وهما استنباط الحكم الشرعي ، وتعيين الوظيفة عند تعذره ، بل المطلوب الأوليّ هو استنباط الحكم ، لأنه مجهول مطلوب ، والاكتفاء بالوظيفة العملية إنما هو لتعذره.
بل لما كانت الوظيفة في كلامه أعم من أن ترفع الشبهة الحكمية ـ كما في مورد استنباط الحكم الواقعي بالعلم ، أو قيام الحجة ـ وأن تنقّح في موردها ـ كما في موارد الاصول ـ فالتعريف المذكور بإطلاقه قد ينطبق على المسألة الفقهية ، لأنها قاعدة تصلح لتحصيل العلم بالوظيفة العقلية ، فإن تشخيص التكليف الشرعي لما كان مستتبعا لحكم العقل بوجوب إطاعته ، كانت القضية الشرعية التكليفية قاعدة يعلم بها لتحصيل الوظيفة العقلية في مقام العمل في الموارد الجزئية.
وهذا بخلاف ما ذكرناه من التعريف ، لوضوح أن القضية الشرعية التكليفية عبارة عن حكم ترتفع باستنباطه الشبهة الحكمية ، لا قاعدة ممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي ، ولا لمعرفة الوظيفة العملية في مورد الشبهة الحكمية ، فتأمل جيدا.
رابعها : المراد في التعريف من الشبهة الحكمية التي هي مجرى الوظيفة هي الشك في الحكم الشرعي ؛ للشك في الجعل وجودا وعدما ، أو سعة وضيقا.
ويقابلها الشبهة الموضوعية ، التي يكون الشك فيها بسبب اشتباه الامور الخارجية مع العلم بالجعل الشرعي بحدوده.
وبذلك تخرج القواعد الفقهية الظاهرية الجارية في الشبهات الموضوعية ، كقاعدتي اليد والفراغ.