ذلك ، فنفي الماهية ـ مثلا ـ كما يستعمل مجازا في نفي الصحة يستعمل في نفي الكمال ، لمناسبتهما له معا ، وإن كان الأول أنسب ، فيكون أقرب عرفا ، فيحمل عليه مع القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي إلا بقرينة معينة للثاني.
لكنه موقوف على كون المناسبة المصححة للاستعمال قابلة للشدة والضعف ، وهو غير ظاهر في المقام.
مع أنه لو أمكن دعوى : أن الصحيح أقرب من الأعم لدخل الصحة في شدة المناسبة للمعنى الحقيقي ، فلا مجال لدعوى العكس ، لأن الصحيح من أفراد الأعم واجد لخصوصية زائدة عليه ، فإن كان لتلك الخصوصية دخل في المناسبة كان أقرب من الأعم ، وإن كانت منافية لها كان الأقرب هو الفاسد لا الأعم ، وإلا لم يصح الاستعمال في الخصوصية إلا بلحاظ أن واجدها من أفراد الأعم ، الذي هو في الحقيقة استعمال في الأعم لا في الصحيح.
الثالث : ما قد يستفاد من بعض كلمات المحقق الخراساني (قدس سره) من أنه لو علم استقرار بناء الشارع في محاوراته على التدرج في المجاز بالاكتفاء في أحد المجازين بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي ، وعدم الاكتفاء في الآخر إلا بالقرينة المعينة له ، اتجه النزاع في أن أي الأمرين من الصحيح والأعم هو الذي يكتفى فيه بالقرينة الصارفة. لكن لا طريق لإثبات بناء الشارع على ذلك.
أقول : إن كان بناؤه عليه تبعا للطريقة العرفية في البيان ، لترجح أحد المعنيين في كونه هو الظاهر عرفا ، إما لاختصاصه بالمناسبة للمعنى الحقيقي ، ولا يصح استعمال في الآخر إلا لمناسبته له أو لأقربيته للمعنى الحقيقي رجع إلى أحد الوجهين الأولين ، فيلحقه ما تقدم فيهما.