وإن كان بناؤه عليه اعتباطا مع قطع النظر عن الطريقة العرفية في الاستعمال ، فهو مما يقطع بعدمه ، لاحتياجه إلى عناية خاصة وعدم ترتب الغرض عليه إلا ببيانه ، ولو بيّن لوصل لنا ، لتوفر الدواعي على نقله من دون غرض في إخفائه.
مع أن لازمه التوقف لو احتمل ضياع القرينة على المعنى الآخر ، لعدم وضوح بناء العقلاء على أصالة عدم القرينة إلّا في تنقيح الظهور ، دون تنقيح مقتضى طريقة الشارع الخاصة. إلا أن يثبت تعبد الشارع بها بالخصوص ، ودونه خرط القتاد.
الرابع : ما أشار إليه سيدنا الأعظم (قدس سره) من إمكان النزاع في أن أي الأمرين هو مقتضى القرينة النوعية العامّة ، حتى يتعيّن الحمل عليه بتعذر الحقيقة ، ولا يحمل على الآخر إلّا بقرينة خاصة ، نظير النزاع في الأمر الواقع عقيب الحظر.
وهذا لا يخلو عن وجه لو كان هناك ما يصلح لأن يكون قرينة عامّة في جميع موارد الاستعمالات المتعلقة بالشارع الأقدس ، بحيث يحتاج الخروج عن مقتضاها لقرينة خاصة.
وبهذا وما قبله ـ لو تمّا ـ يتجه النزاع ـ أيضا ـ فيما لو كانت الوظيفة الشرعية من أفراد المعنى اللغوي بحيث لا يكون الاستعمال فيها مجازيا. أما الوجهان الأوّلان فلا يجريان إلّا فيما كان استعمال اللفظ فيها مجازيا يبتني على ملاحظة المناسبة بينه وبين المعنى اللغوي.
هذا كله لو احتمل الاستعمال في كلّ من الصحيح والأعم ، أما لو كان المدعى عدم صحة الاستعمال أو عدم وقوعه إلا في أحدهما ، إما